شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٧ - أما الأول أي الصيغة
و العبارة عن الإيجاب لفظان زوجتك و أنكحتك و في متعتك تردد و جوازه أرجح و القبول أن يقول قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه و يجوز الاقتصار على قبلت و لا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء اقتصارا على المتيقن و تحفظا من الاستيمار المشبه للإباحة و لو أتى بلفظ الأمر و قصد الإنشاء كقوله زوجنيها فقال زوجتك قيل يصح كما في خبر سهل الساعدي و هو حسن.
و لو أتى بلفظ المستقبل كقوله أتزوجك فتقول زوجتك جاز و قيل لا بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول.
(و في رواية أبان بن تغلب: في المتعة أتزوجك متعة فإذا قالت نعم فهي امرأتك).
و لو قال الولي أو الزوجة متعتك بكذا و لم يذكر الأجل انعقد دائما و هو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع.
و لا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الإيجاب بل يصح الإيجاب بلفظ و القبول بآخر فلو قالت زوجتك فقال قبلت النكاح أو أنكحتك فقال قبلت التزويج صح.
و لو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت صح لأن نعم يتضمن إعادة السؤال و لو لم يعد اللفظ و فيه تردد.
و لا يشترط تقديم الإيجاب بل لو قال تزوجت فقال الولي زوجتك صح و لا يجوز العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما بغير العربية إلا مع العجز عن العربية.
و لو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل واحد منهما بما يحسنه.
و لو عجزا عن النطق أصلا أو أحدهما اقتصر العاجز على الإشارة إلى العقد و الإيماء.