شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٧٥ - العاشرة إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد و من يحضره
الانتفاع بالإجارة للتسقيف و شبهه و هو أشبه.
التاسعة إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها
فإن قلنا الموت يبطل الإجارة فلا كلام و إن لم نقل فهل يبطل هنا فيه تردد أظهره البطلان لأنا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين فيكون للبطن الثاني الخيار بين الإجازة في الباقي و بين الفسخ فيه و يرجع المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف.
العاشرة إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد و من يحضره
و كذا لو وقف على العلويين و كذا لو وقف على بني أب منتشرين صرف إلى الموجودين و لا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة و لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة ل أنه لا يختص بملكها و لو أولدها كان الولد حرا و لا قيمة عليه لأنه لا يجب له على نفسه غرم و هل تصير أم ولد قيل نعم و تنعتق بموته و تؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون و فيه تردد و يجوز تزويج الأمة الموقوفة و مهرها للموجودين من أرباب الوقف لأنه فائدة كأجرة الدار.
و كذا ولدها من نمائها إذا كان من مملوك أو من زنا و يختص به البطن الذين يولد معهم فإن كان من حر بوطء صحيح كان حرا إلا أن يشترطوا رقيته في العقد و لو وطئها الحر بشبهة كان ولده حرا و عليه قيمته للموقوف عليهم و لو وطئها الواقف كان كالأجنبي