شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٣ - الثاني في أحكام متعلقة بالرهن
و لو باع أو وهب وقف على إجازة المرتهن و في صحة العتق مع الإجازة تردد و الوجه الجواز و كذا المرتهن و في عتقه مع إجازة الراهن تردد و الوجه المنع لعدم الملك ما لم يسبق الإذن.
و لو وطئ الراهن فأحبلها صارت أم ولده و لا يبطل الرهن.
و هل تباع قيل لا ما دام الولد حيا و قيل نعم لأن حق المرتهن أسبق و الأول أشبه.
و لو وطئها الراهن بإذن المرتهن لم يخرج عن الرهن بالوطء و لو أذن له في بيعها فباع بطل الرهن و لا يجب جعل الثمن رهنا و لو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في الثمن إلا بعد حلوله و لو كان بعد حلوله صح و إذا حل الأجل و تعذر الأداء كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا و إلا رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالبيع ف إن امتنع كان له حبسه و له أن يبيع عليه.
الثاني في أحكام متعلقة بالرهن
الرهن لازم من جهة الراهن ليس له انتزاعه إلا مع إقباض الدين أو الإبراء منه أو تصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان و بعد ذلك يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة و لو شرط إن لم يؤد أن يكون الرهن مبيعا لم يصح و لو غصبه ثم رهنه صح و لم يزل الضمان و كذا لو كان في يده ببيع فاسد و لو أسقط عنه الضمان صح و ما يحصل من الرهن من فائدة فهي للراهن