شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٥ - الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل
و عملت فيه بكذا و إن كان عمل فيه غيره بأجرة صح أن يقول تقوم علي أو هو علي.
و لو اشترى بثمن و رجع بأرش عيبه أسقط قدر الأرش و أخبر بالباقي بأن يقول رأس مالي فيه كذا.
و لو جنى العبد ففداه السيد لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه و لو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها عن الثمن و كذا لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة و ثمرة الشجرة.
و يكره نسبة الربح إلى المال.
و أما الحكم
ففيه مسائل
الأولى من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة و نقيصة
حالا و مؤجلا بعد قبضه و يكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهر و لو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز و إن كان ذلك من قصدهما و لم يشرطه لفظا كره إذا عرفت هذا فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراه منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني إن لم يكن شرط إعادته و لو شرط لم يجز لأنه خيانة.
الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل
كان المشتري بالخيار