شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٤ - الثاني في ما يسابق به
السبق و إذا أحرزه أيضا و الرشق بكسر الراء عدد الرمي و بالفتح الرمي و يقال رشق وجه و يد و يراد به الرمي على ولاء حتى يفرغ الرشق.
و يوصف السهم ب الحابي و الخاصر و الخازق و الخاسق و المارق و الخارم فالحابي ما زلج على الأرض ثم أصاب الغرض و الخاصر ما أصاحب أحد جانبيه و الخازق ما خدشه و الخاسق ما فتحه و ثبت فيه و المارق الذي يخرج من الغرض نافذا و الخارم الذي يخرم حاشيته و يقال المزدلف الذي بضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض و الغرض ما يقصد إصابته و هو الرقعة و الهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره و المبادرة هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق و المحاطة هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة
الثاني في ما يسابق به
و يقتصر في الجواز على النصل و الخف و الحافر وقوفا على مورد الشرع و يدخل تحت النصل السهم و النشاب و الحراب و السيف و يتناول الخف الإبل و الفيلة اعتبارا باللفظ و كذا يدل الحافر على الفرس و الحمار و البغل.