شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١١١ - الأول في العقد
الصندوق و استئجار من جرت العادة باستئجاره كالدلال و الوزان و الحمال عملا بالعرف و لو استأجر ل لأول ضمن الأجرة و لو تولى الأخير بنفسه لم يستحق أجرة.
و ينفق في السفر كمال نفقته من أصل المال على الأظهر و لو كان لنفسه مال غير مال القراض فالوجه التقسيط و لو اتفق صاحب المال مسافرا فانتزع المال منه فنفقة عوده من خاصته.
و للعامل ابتياع المعيب و الرد بالعيب و الأخذ بالأرش كل ذلك مع الغبطة.
و يقتضي إطلاق الإذن بالبيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد و لو خالف لم يمض إلا مع إجازة المالك و كذا يجب أن يشتري بعين المال و لو اشترى في الذمة لم يصح البيع إلا مع الإذن و لو اشترى في الذمة لا معه و لم يذكر المالك تعلق الثمن بذمته ظاهرا.
و لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو أمره بابتياع شيء معين فابتاع غيره ضمن و لو ربح و الحال هذه كان الربح بينهما بموجب الشرط.
و بموت كل واحد منهما تبطل المضاربة لأنها في المعنى وكالة