شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٨٧ - أما سنن الولادة
لشبهة لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا لأنه وقت الحيلولة.
و لو تزوج امرأة لظنها خالية أو لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان أنه لم يمت و لم يطلق ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني و اختص الثاني بالأولاد مع الشرائط سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر
القسم الثاني في أحكام الولادة
و الكلام في سنن الولادة و اللواحق
أما سنن الولادة
فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال إلا مع عدم النساء و لا بأس بالزوج و إن وجدت النساء.
و الندب ستة غسل المولود و الأذان في أذنه اليمنى و الإقامة في اليسرى و تحنيكه بماء الفرات و بتربة الحسين ع فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات و لو لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة و أفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه و تليها أسماء الأنبياء و الأئمة ع و أن يكنيه مخافة النبز.
(: و روي استحباب التسمية يوم السابع).