شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٣ - الثانية يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة
فإن كان المراد منه الطعم أو الريح فلا بد من اختباره بالذوق أو الشم و يجوز شراؤه من دون ذلك بالوصف كما يشتري الأعمى الأعيان المرئية.
و هل يصح شراؤه من غير اختبار و لا وصف على أن الأصل الصحة فيه تردد و الأولى الجواز و له الخيار بين الرد و الأرش إن خرج معيبا و يتعين الأرش مع إحداث حدث فيه و يتساوى في ذلك الأعمى و المبصر و كذا ما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز و البطيخ و البيض فإن شراءه جائز مع جهالة ما في بطونه و يثبت للمشتري الأرش بالاختبار مع العيب دون الرد و إن لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن كله.
و لا يجوز بيع سمك الآجام و لو كان مملوكا لجهالته و إن ضم إليه القصب أو غيره على الأصح و كذا اللبن في الضرع و لو ضم إليه ما يحتلب منه و كذا الجلود و الأصواف و الأوبار و الشعر على الأنعام و لو ضم إليه غيره و كذا ما في بطونها و كذا إذا ضمها و كذا ما يلقح الفحل.
مسألتان
الأولى المسك طاهر
يجوز بيعه في فأرة و إن لم يفتق و فتقه أحوط.
الثانية يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة
و لا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة و يجوز بيعه مع الظروف من غير وضع.