شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧٩ - القول في اختصاص الغريم بعين ماله
أما الميت فغرماؤه سواء في التركة إلا أن يترك نحوا مما عليه فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذها و هل الخيار في ذلك على الفور قيل نعم و لو قيل بالتراخي جاز و لو وجد بعض المبيع سليما أخذ الموجود بحصته من الثمن و ضرب بالباقي مع الغرماء و كذا إن وجده معيبا بعيب قد استحق أرشه ضرب مع الغرماء بأرش النقصان.
أما لو عاب بشيء من قبل الله سبحانه أو جناية من المالك كان مخيرا بين أخذه بالثمن و تركه.
و لو حصل منه نماء منفصل كالولد و اللبن كان النماء للمشتري و كان له أخذ الأصل بالثمن و لو كان النماء متصلا كالسمن أو الطول فزادت لذلك قيمته قيل له أخذه لأن هذا النماء يتبع الأصل و فيه تردد و كذا لو باعه نخلا و ثمرتها قبل بلوغها و بلغت بعد التفليس.
أما لو اشترى حبا فزرعه و أحصد أو بيضة فأحضنها و صار منها فرخ لم يكن له أخذه لأنه ليس عين ماله و لو باعه نخلا حائلا فأطلع أو أخذ النخل قبل تأبيره لم يتبعها الطلع.
و كذا لو باع أمة حائلا فحملت ثم فلس و أخذها البائع لم يتبعها الحمل و لو باع شقصا و فلس المشتري كان للشريك المطالبة بالشفعة و يكون البائع أسوة مع الغرماء في الثمن.