شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٧ - الرابعة إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
و يشترط في المنفق القدرة فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه فإن فضل شيء فلزوجته فإن فضل فللأبوين و الأولاد.
و لا تقدير في النفقة بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن و ما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة و نوما.
و لا يجب إعفاف من تجب النفقة له و ينفق على أبيه دون أولاده لأنهم إخوة المنفق و ينفق على ولده و أولاده لأنهم أولاد.
و لا يقضي نفقة الأقارب لأنها مواساة لسد الخلة ف لا يستقر في الذمة و لو قدرها الحاكم نعم لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان وجب القضاء له.
و تشتمل اللواحق على مسائل
الأولى تجب نفقة الولد على أبيه
و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و إن علا لأنه أب و لو عدمت الآباء فعلى أم الولد و مع عدمها أو فقرها فعلى أبيها و أمها و إن علوا الأقرب فالأقرب و مع التساوي يشتركون في الإنفاق.
الثانية إذا كان له أبوان و فضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء
و كذا لو كان ابنا و أبا و لو كانا أبا و جدا أو أما و جدة خص به الأقرب.
الثالثة لو كان له أب و جد موسران فنفقته على أبيه دون جده
و لو كان له أب و ابن موسران كانت نفقته عليهما بالسوية.
الرابعة إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
فإن امتنع حبسه.