شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٨ - الأول في من يجوز للمسلم نكاحه
الصماء و الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك.
السبب السادس الكفر
و النظر فيه يستدعي بيان مقاصد
الأول في من يجوز للمسلم نكاحه
لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا و في تحريم الكتابية من اليهود و النصارى روايتان أشهرهما المنع في النكاح الدائم و الجواز في المؤجل و ملك اليمين و كذا حكم المجوس على أشهر الروايتين.
و لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال و سقط المهر إن كان من المرأة و نصفه إن كان من الرجل و لو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان و لا يسقط شيء من المهر لاستقراره بالدخول.
و إن كان الزوج ولد على الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال و لو كان بعد الدخول لأنه لا يقبل عوده.
و إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده و لو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد و لا مهر و إن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة و قيل إن كان