شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٦٢ - الثالثة من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة
الثاني ما يصح إقراضه
و هو كل ما يضبط وصفه و قدره ف يجوز إقراض الذهب و الفضة وزنا و الحنطة و الشعير كيلا و وزنا و الخبز وزنا و عددا نظرا إلى المتعارف.
و كل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضة و ما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم و لو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا.
و يجوز إقراض الجواري و هل يجوز إقراض اللئالئ قيل لا و على القول بضمان القيمة ينبغي الجواز.
الثالث في أحكامه
و هي مسائل
الأولى القرض يملك بالقبض لا بالتصرف
لأنه فرع الملك فلا يكون مشروطا به و هل للمقرض ارتجاعه قيل نعم و لو كره المقترض و قيل لا و هو الأشبه لأن فائدة الملك التسلط.
الثانية لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم
و كذا لو أجل الحال لم يتأجل و فيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب و لا فرق بين أن يكون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك و لو أخره بزيادة فيه لم يثبت الزيادة و لا الأجل نعم يصح تعجيله بإسقاط بعضه.
الثالثة من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة
يجب أن