شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٥٤ - الثانية عشرة من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع و استعادة الثمن
فاشترى أباه و دفع إليه بقية المال فحج به و اختلف مولاه و ورثة الأمر و موالي الأب فكل يقول أشتري بمالي قيل يرد إلى مواليه رقا ثم يحكم به لمن أقام البينة على رواية ابن أشيم و هو ضعيف و قيل يرد على مولى المأذون ما لم يكن هناك بينة و هو أشبه.
التاسعة إذا اشترى عبدا في الذمة و دفع البائع إليه عبدين
و قال اختر أحدهما فأبق واحد قيل يكون التالف بينهما و يرتجع بنصف الثمن فإن وجده اختاره و إلا كان الموجود لهما و هو بناء على انحصار حقه فيهما و لو قيل التالف مضمون بقيمته و له المطالبة بالعبد الثابت في الذمة كان حسنا و أما لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح العقد و فيه قول موهوم.
العاشرة إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحد مع الشبهة و أثبت مع انتفائها
لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ و لا تقوم عليه بنفس الوطء على الأصح و لو حملت قومت عليه حصص الشركاء و انعقد الولد حرا و على أبيه قيمة حصصهم يوم ولد حيا.
الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه
حكم بعقد السابق فإن اتفقا في وقت واحد بطل العقدان و في رواية يقرع بينهما و في أخرى يذرع الطريق و يحكم للأقرب و الأول أظهر.
الثانية عشرة من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع و استعادة الثمن
و لو مات أخذ من وارثه و لو