شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٤٩ - و أما الأجل
و أما المهر
فهو شرط في عقد المتعة خاصة يبطل بفواته العقد و يشترط فيه أن يكون مملوكا معلوما إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف و يتقدر بالمراضاة قل أو كثر و لو كان كفا من بر و يلزم دفعه بالعقد و لو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف و لو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة و لو أخلت ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها.
و لو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها و ما شاكل ذلك من موجبات الفسخ و لم يكن دخل بها فلا مهر لها و لو قبضته كان له استعادته و لو تبين ذلك بعد الدخول كان لها ما أخذت و ليس عليه تسليم ما بقي و لو قيل لها المهر إن كانت جاهلة و يستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا.
و أما الأجل
فهو شرط في عقد المتعة و لو لم يذكره انعقد دائما و تقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة و الشهر و اليوم و لا بد أن يكون معينا محروسا من الزيادة و النقصان و لو اقتصر على بعض يوم جاز بشرط أن يقرنه بغاية معلومة كالزوال و الغروب.
و يجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد و متأخرا عنه و لو أطلق اقتضى الاتصال بالعقد ف لو تركها حتى انقضى قدر الأجل المسمى خرجت من عقده و استقر لها الأجرة و لو قال مرة أو مرتين و لم يجعل ذلك مقيدا بزمان لم يصح و صار دائما و في ه رواية دالة على الجواز و أنه