شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٣ - و يلحق بذلك النظر في حبسه
و يلحق بذلك النظر في حبسه
لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره.
و يثبت ذلك بموافقة الغريم أو قيام البينة فإن تناكرا و كان له مال ظاهر أمر بالتسليم فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتى يوفي و بيع أمواله و قسمتها بين غرمائه.
و إن لم يكن له مال ظاهر و ادعى الإعسار فإن وجد البينة قضى بها و إن عدمها و كان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت إعساره.
و إذا شهدت البينة بتلف أمواله قضى بها و لم يكلف اليمين و لو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره.
أما لو شهدت بالإعسار مطلقا لم تقبل حتى تكون مطلعة على أموره بالصحبة المؤكدة و للغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفي.
و إن لم يعلم له أصل مال و ادعى الإعسار قبلت دعواه و لا يكلف البينة و للغرماء مطالبته باليمين و إذا قسم المال بين الغرماء وجب إطلاقه.
و هل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء أم يفتقر إلى حكم الحاكم الأولى أنه يزول بالأداء لزوال سببه