شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣ - النظر الثالث في التسليم
فإن كان السقي يضر أحدهما رجحنا مصلحة المبتاع لكن لا يزيد عن قدر الحاجة فإن اختلفا رجع فيه إلى أهل الخبرة.
الرابع الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن تدخل في بيع الأرض
لأنها من أجزائها و فيه تردد.
النظر الثالث في التسليم
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن فإن امتنعا أجبرا و إن امتنع أحدهما أجبر الممتنع و قيل يجبر البائع أولا و الأول أشبه.
سواء كان الثمن عينا أو دينا و لو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن و كذا لو اشترط البائع سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معينة كان أيضا جائزا.
و القبض هو التخلية سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار أو مما ينقل و يحول كالثوب و الجوهر و الدابة و قيل فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيما يكال أو الانتقال به في الحيوان و الأول أشبه.
و إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع و كذا إن نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده و في الأرش تردد.