شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٨ - السادسة إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد
و لا ينعقد النكاح بلفظ البيع و لا الهبة و لا التمليك و لا الإجارة سواء ذكر فيه المهر أو جرده.
و أما الثاني [أي الحكم]
ففيه مسائل
الأولى لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا و قبولا
و لا بعبارة المجنون و في السكران الذي لا يعقل تردد أظهره أنه لا يصح و لو أفاق فأجاز (و في رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت و أقرته كان ماضيا).
الثانية لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي
و لا في شيء من الأنكحة حضور شاهدين و لو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز و لو تأمرا بالكتمان لم يبطل.
الثالثة إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب
فلو قبل بعد ذلك كان لغوا و كذا لو سبق القبول و زال عقله فلو أوجب الولي بعده كان لغوا و كذا في البيع.
الرابعة يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة
و لا يفسد به العقد.
الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية ظاهرا و توارثا
و لو اعترف أحدهما قضى عليه بحكم العقد دون الآخر.
السادسة إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد
لكن قصدها بالنية و اختلفا في المعقود عليها فإن كان