شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٧ - الثامنة ليس للعامل أن يساقي غيره
الخامسة إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة
ف إن بذل العمل عنه باذل أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه فلا خيار.
و إن تعذر ذلك كان له الفسخ لتعذر العمل و لو لم يفسخ و تعذر الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه و يرجع عليه على تردد و لو لم يشهد لم يرجع.
السادسة إذا ادعى أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف و أنكر
ف القول قوله مع يمينه و بتقدير ثبوت الخيانة هل يرفع يده أو يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح و للمالك رفع يده عما عداه و لو ضم إليه المالك أمينا كانت أجرته عن المالك خاصة.
السابعة إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة و الثمرة للمستحق و للعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق
و لو اقتسما الثمرة و تلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع و يرجع الغاصب على العامل بما حصل له و للعامل على الغاصب أجرة عمله أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له و قيل له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء لأن يده عارية و الأول أشبه إلا بتقدير أن يكون العامل عالما به.
الثامنة ليس للعامل أن يساقي غيره
لأن المساقاة إنما تصح على أصل مملوك للمساقي.