شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٤ - الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه
الثانية تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية كالولد و إن نزلوا بشرط الصغر فلو أوصى على أولاده الكبار العقلاء أو على أبيه أو على أقاربه لم تمض الوصية عليهم و لو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح له التصرف و لا في ثلثه و يصح في إخراج الحقوق عن الموصي كالديون و الصدقات.
الثالثة يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله و قيل يأخذ قدر كفايته و قيل أقل الأمرين و الأول أظهر
السادس في اللواحق
و فيه قسمان
القسم الأول و فيه مسائل
الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه
و ليس له إلا واحد فقد شرك بينهما في تركته فللموصى له النصف فإن لم يجز الوارث فله الثلث و لو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث و لو كان له ثلاثة كان له الربع.
و الضابط أنه يضاف إلى الوارث و يجعل كأحدهم إن كانوا متساوين و إن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما إلا أن يقول مثل أعظمهم فيعمل بمقتضى وصيته.