شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٢ - الأول في متعلق الوصية
و يعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاة فلو أوصى بشيء و كان موسرا في حال الوصية ثم افتقر عند الوفاة لم يكن بإيساره اعتبار و كذلك لو كان في حال الوصية فقيرا ثم أيسر وقت الوفاة كان الاعتبار بحال إيساره.
و لو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه كانت وصيته ماضية من ثلث تركته و ديته و أرش جراحته.
و لو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الريح بينه و بين ورثته نصفان صح و ربما يشترط كونه قدر الثلث فأقل و الأول مروي.
و لو أوصى بواجب و غيره فإن وسع الثلث عمل بالجميع و إن قصر و لم يجز الورثة بدئ بالواجب من الأصل و كان الباقي من الثلث و يبدأ بالأول فالأول و لو كان الكل غير واجب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
و لو أوصى لشخص بثلث و لآخر بربع و لآخر بسدس و لم يجز الورثة أعطي الأول و بطلت الوصية لمن عداه.
و لو أوصى بثلثه لواحد و بثلثه لآخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني و لو اشتبه الأول استخرج بالقرعة.