شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٣ - فرع
و لو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا و من يملك بعضه أعتق نصيبه حسب و قيل يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلثه ذلك و إلا أعتق منهم من يحتمله الثلث و به رواية فيها ضعف.
و لو أوصى بشيء واحد لاثنين و هو يزيد عن الثلث و لم يجز الورثة كان لهما ما يحتمله الثلث.
و لو جعل لكل واحد منهما شيئا بدئ بعطية الأول و كان النقص على الثاني منهما.
و لو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ثم قالوا ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه و أحلفوا على الزائد و فيه تردد.
أما لو أوصى بعبد أو دار فأجازوا الوصية ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير لم يلتفت إلى دعواهم لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما.
و إذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا كان للموصى له من كل شيء ثلثه و إن أوصى بشيء معين و كان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له بالموت و لا اعتراض فيه للورثة.
و لو كان له مال غائب أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر و يقف الباقي حتى يحصل من الغائب لأن الغائب معرض للتلف
فرع
لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا انصرفت الوصية