شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)
(١)
القسم الثاني في العقود
٢ ص
(٢)
كتاب التجارة
٣ ص
(٣)
الأول فيما يكتسب به
٣ ص
(٤)
ف المحرم منه أنواع -
٣ ص
(٥)
الأول الأعيان النجسة
٣ ص
(٦)
الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به
٣ ص
(٧)
الثالث ما لا ينتفع به
٤ ص
(٨)
الرابع ما هو محرم في نفسه
٤ ص
(٩)
الخامس ما يجب على الإنسان فعله
٥ ص
(١٠)
مسألة
٥ ص
(١١)
و المكروهات ثلاثة
٥ ص
(١٢)
و ما عدا ذلك مباح
٥ ص
(١٣)
مسائل
٥ ص
(١٤)
الأولى لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد
٥ ص
(١٥)
الثانية الرشى حرام
٦ ص
(١٦)
الثالثة إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل و كان المدفوع إليه بصفتهم
٦ ص
(١٧)
الرابعة الولاية من قبل السلطان العادل جائزة
٦ ص
(١٨)
الخامسة إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما يأمره
٦ ص
(١٩)
السادسة جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام
٦ ص
(٢٠)
السابعة ما يأخذه السلطان الجائر
٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني في عقد البيع و شروطه و آدابه
٧ ص
(٢٢)
العقد
٧ ص
(٢٣)
و أما الشروط
٨ ص
(٢٤)
فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين
٨ ص
(٢٥)
و منها ما يتعلق بالمبيع
١٠ ص
(٢٦)
و نزيد هاهنا شروطا
١٠ ص
(٢٧)
الأول أن يكون مملوكا
١٠ ص
(٢٨)
الثاني أن يكون طلقا
١١ ص
(٢٩)
الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه
١١ ص
(٣٠)
الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف
١١ ص
(٣١)
الخامس أن يكون المبيع معلوما
١١ ص
(٣٢)
مسألتان
١٣ ص
(٣٣)
الأولى المسك طاهر
١٣ ص
(٣٤)
الثانية يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة
١٣ ص
(٣٥)
و أما الآداب
١٤ ص
(٣٦)
و يلحق بذلك مسألتان
١٤ ص
(٣٧)
الأولى تلقي الركبان مكروه
١٤ ص
(٣٨)
الثانية الاحتكار مكروه
١٥ ص
(٣٩)
الفصل الثالث في الخيار
١٥ ص
(٤٠)
أما أقسامه فخمسة
١٥ ص
(٤١)
الأول خيار المجلس
١٥ ص
(٤٢)
الثاني خيار الحيوان
١٦ ص
(٤٣)
الثالث خيار الشرط
١٦ ص
(٤٤)
الرابع خيار الغبن
١٦ ص
(٤٥)
الخامس خيار التأخير
١٧ ص
(٤٦)
و أما أحكامه
١٧ ص
(٤٧)
الأولى خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عد البيع
١٧ ص
(٤٨)
الثانية التصرف يسقط خيار الشرط
١٧ ص
(٤٩)
الثالثة إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان
١٧ ص
(٥٠)
الرابعة المبيع يملك بالعقد
١٧ ص
(٥١)
الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
١٧ ص
(٥٢)
فرعان
١٨ ص
(٥٣)
الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرق
١٨ ص
(٥٤)
الثاني إذا اشترى شيئين و شرط الخيار في أحدهما على التعيين صح
١٨ ص
(٥٥)
و يلحق بذلك خيار الرؤية
١٨ ص
(٥٦)
ف يفتقر ذلك
١٨ ص
(٥٧)
إلى ذكر الجنس
١٨ ص
(٥٨)
و إلى ذكر الوصف
١٨ ص
(٥٩)
الفصل الرابع في أحكام العقود
١٩ ص
(٦٠)
الأول في النقد و النسيئة
١٩ ص
(٦١)
النظر الثاني فيما يدخل في المبيع
٢١ ص
(٦٢)
فروع
٢٢ ص
(٦٣)
الأول إذا باع المؤبر و غيره
٢٢ ص
(٦٤)
الثاني تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة
٢٢ ص
(٦٥)
الثالث يجوز سقي الثمرة و الأصول
٢٢ ص
(٦٦)
الرابع الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن تدخل في بيع الأرض
٢٣ ص
(٦٧)
النظر الثالث في التسليم
٢٣ ص
(٦٨)
و يتعلق بهذا الباب مسائل
٢٤ ص
(٦٩)
الأولى إذا حصل للمبيع نماء
٢٤ ص
(٧٠)
الثانية إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز
٢٤ ص
(٧١)
الثالثة لو باع جملة فتلف بعضها
٢٤ ص
(٧٢)
الرابعة يجب تسليم المبيع مفرغا
٢٤ ص
(٧٣)
الخامسة لو باع شيئا فغصب من يد البائع
٢٥ ص
(٧٤)
و يلحق بهذا بيع ما لم يقبض و فيه مسائل
٢٥ ص
(٧٥)
الأولى من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك
٢٥ ص
(٧٦)
الثانية لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك
٢٥ ص
(٧٧)
الثالثة لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا
٢٦ ص
(٧٨)
الرابعة إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه
٢٦ ص
(٧٩)
الخامسة إذا أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه
٢٦ ص
(٨٠)
السادسة لو اشترى عينا بعين و قبض أحدهما ثم باع ما قبضه
٢٦ ص
(٨١)
النظر الرابع في اختلاف المتبايعين
٢٦ ص
(٨٢)
فهاهنا مسائل
٢٧ ص
(٨٣)
الأولى إذا اختلفا في قدر الثمن
٢٧ ص
(٨٤)
الثانية إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله
٢٧ ص
(٨٥)
الثالثة إذا اختلفا في المبيع
٢٧ ص
(٨٦)
الرابعة إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو بخل
٢٧ ص
(٨٧)
النظر الخامس في الشروط
٢٧ ص
(٨٨)
تفريع
٢٨ ص
(٨٩)
النظر السادس في لواحق من أحكام العقود
٢٨ ص
(٩٠)
الفصل الخامس في أحكام العيوب
٢٩ ص
(٩١)
القول في أقسام العيوب
٣٠ ص
(٩٢)
و هاهنا مسائل
٣١ ص
(٩٣)
الأولى التصرية تدليس
٣١ ص
(٩٤)
الثانية الثيبوبة ليست عيبا
٣١ ص
(٩٥)
الثالثة الإباق الحادث عند المشتري لا يرد به العبد
٣١ ص
(٩٦)
الرابعة إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر
٣١ ص
(٩٧)
الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا
٣٢ ص
(٩٨)
السادسة تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس
٣٢ ص
(٩٩)
القول في لواحق هذا الفصل
٣٢ ص
(١٠٠)
الأولى إذا قال البائع بعت بالبراءة فأنكر المبتاع
٣٢ ص
(١٠١)
الثانية إذا قال المشتري هذا العيب كان عند البائع فلي رده و أنكر البائع
٣٢ ص
(١٠٢)
الثالثة يقوم المبيع صحيحا و معيبا
٣٢ ص
(١٠٣)
الرابعة إذا علم بالعيب و لم يرد لم يبطل خياره و لو تطاول
٣٣ ص
(١٠٤)
الخامسة إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض
٣٣ ص
(١٠٥)
السادسة
٣٣ ص
(١٠٦)
فرع
٣٤ ص
(١٠٧)
الفصل السادس في المرابحة و المواضعة و التولية
٣٤ ص
(١٠٨)
القول في المرابحة
٣٤ ص
(١٠٩)
أما العبارة
٣٤ ص
(١١٠)
و أما الحكم
٣٥ ص
(١١١)
الأولى من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة و نقيصة
٣٥ ص
(١١٢)
الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل
٣٥ ص
(١١٣)
الثالثة إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل
٣٦ ص
(١١٤)
الرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة تماثلت أو اختلفت
٣٦ ص
(١١٥)
الخامسة إذا قوم على الدلال متاعا و ربح عليه أو لم يربح و لم يواجبه البيع لم يجز للدلال بيعه مرابحة
٣٦ ص
(١١٦)
القول في التولية
٣٦ ص
(١١٧)
القول في المواضعة
٣٧ ص
(١١٨)
الفصل السابع في الربا و القرض
٣٧ ص
(١١٩)
و أما الأول فيقف بيانه على أمور
٣٨ ص
(١٢٠)
الأول في بيان الجنس
٣٨ ص
(١٢١)
الثاني اعتبار الكيل و الوزن
٣٩ ص
(١٢٢)
فروع
٤٠ ص
(١٢٣)
الأول إذا كان في حكم الجنس الواحد و أحدهما مكيل و الآخر موزون
٤٠ ص
(١٢٤)
الثاني بيع العنب بالزبيب جائز
٤٠ ص
(١٢٥)
الثالث يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل
٤٠ ص
(١٢٦)
تتمة فيها مسائل ست
٤٠ ص
(١٢٧)
الأولى لا ربا بين الوالد و ولده
٤٠ ص
(١٢٨)
الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة
٤١ ص
(١٢٩)
الثالثة يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية
٤١ ص
(١٣٠)
الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين و ليست بيعا
٤١ ص
(١٣١)
الخامسة يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك
٤١ ص
(١٣٢)
السادسة يجوز بيع درهم و دينار بدينارين و درهمين
٤١ ص
(١٣٣)
و قد يتخلص من الربا
٤١ ص
(١٣٤)
الثالث الصرف
٤٢ ص
(١٣٥)
مسائل عشر
٤٣ ص
(١٣٦)
الأولى الدراهم و الدنانير يتعينان
٤٣ ص
(١٣٧)
الثانية إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا
٤٣ ص
(١٣٨)
الثالثة إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها و وجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق كان له المطالبة بالبدل
٤٣ ص
(١٣٩)
الرابعة إذا اشترى دينارا بدينار و دفعه فزاد زيادة
٤٣ ص
(١٤٠)
الخامسة( روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم)
٤٤ ص
(١٤١)
السادسة الأواني المصوغة من الذهب و الفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة
٤٤ ص
(١٤٢)
السابعة المراكب المحلاة إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عما فيها
٤٤ ص
(١٤٣)
الثامنة لو باع ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار
٤٤ ص
(١٤٤)
التاسعة لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما
٤٤ ص
(١٤٥)
العاشرة لو باع خمسة دراهم بنصف دينار قيل كان له شق دينار
٤٥ ص
(١٤٦)
الفصل الثامن في بيع الثمار
٤٥ ص
(١٤٧)
أما النخل
٤٥ ص
(١٤٨)
و أما الأشجار
٤٦ ص
(١٤٩)
و أما الخضر
٤٦ ص
(١٥٠)
و أما اللواحق
٤٧ ص
(١٥١)
الأولى يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها
٤٧ ص
(١٥٢)
الثانية إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه
٤٧ ص
(١٥٣)
الثالثة يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض
٤٧ ص
(١٥٤)
الرابعة يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا و العرية
٤٨ ص
(١٥٥)
فرع
٤٨ ص
(١٥٦)
الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلا
٤٩ ص
(١٥٧)
السادسة يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة
٤٩ ص
(١٥٨)
السابعة إذا كان بين اثنين نخل أو شجر
٤٩ ص
(١٥٩)
الثامنة إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا
٤٩ ص
(١٦٠)
الفصل التاسع في بيع الحيوان
٤٩ ص
(١٦١)
أما الأول أي النظر فيمن يصح تملكه
٤٩ ص
(١٦٢)
الثاني في أحكام الابتياع
٥٠ ص
(١٦٣)
الثالث في لواحق هذا الباب
٥٢ ص
(١٦٤)
الأولى العبد لا يملك و قيل يملك فاضل الضريبة
٥٢ ص
(١٦٥)
الثانية من اشترى عهدا له مال كان ماله لمولاه
٥٢ ص
(١٦٦)
الثالثة إذا ابتاعه و ماله
٥٢ ص
(١٦٧)
الرابعة يجب أن تستبرأ الأمة قبل بيعها
٥٢ ص
(١٦٨)
الخامسة التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة
٥٣ ص
(١٦٩)
السادسة من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك
٥٣ ص
(١٧٠)
السابعة ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة و وطء الأمة
٥٣ ص
(١٧١)
الثامنة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة و يعتقها و يحج عنه بالباقي
٥٣ ص
(١٧٢)
التاسعة إذا اشترى عبدا في الذمة و دفع البائع إليه عبدين
٥٤ ص
(١٧٣)
العاشرة إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحد مع الشبهة و أثبت مع انتفائها
٥٤ ص
(١٧٤)
الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه
٥٤ ص
(١٧٥)
الثانية عشرة من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع و استعادة الثمن
٥٤ ص
(١٧٦)
الفصل العاشر في السلف
٥٥ ص
(١٧٧)
الأول السلم
٥٥ ص
(١٧٨)
الثاني في شرائطه
٥٦ ص
(١٧٩)
الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف
٥٦ ص
(١٨٠)
الشرط الثالث القبض قبل التفرق
٥٧ ص
(١٨١)
الشرط الرابع تقدير السلم
٥٧ ص
(١٨٢)
الشرط الخامس تعيين الأجل
٥٨ ص
(١٨٣)
الشرط السادس غلبة الوجود وقت الحلول
٥٨ ص
(١٨٤)
المقصد الثالث في أحكامه
٥٩ ص
(١٨٥)
الأولى إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله
٥٩ ص
(١٨٦)
الثانية إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم صح و برأ
٥٩ ص
(١٨٧)
الثالثة إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم و شرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول
٥٩ ص
(١٨٨)
الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز
٥٩ ص
(١٨٩)
الخامسة إذا قبضه فقد تعين و برأ المسلم إليه
٥٩ ص
(١٩٠)
السادسة إذا وجد برأس المال عيبا
٥٩ ص
(١٩١)
السابعة إذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده
٦٠ ص
(١٩٢)
الثامنة إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه
٦٠ ص
(١٩٣)
التاسعة إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء و لم يساعره
٦٠ ص
(١٩٤)
العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله
٦٠ ص
(١٩٥)
الحادية عشرة إذا أسلف في شيء و شرط مع السلف شيئا معلوما صح
٦٠ ص
(١٩٦)
المقصد الرابع في الإقالة
٦٠ ص
(١٩٧)
فروع ثلاثة
٦١ ص
(١٩٨)
الأول لا تثبت الشفعة بالإقالة
٦١ ص
(١٩٩)
الثاني لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل
٦١ ص
(٢٠٠)
الثالث إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه
٦١ ص
(٢٠١)
المقصد الخامس في القرض
٦١ ص
(٢٠٢)
الأول في حقيقته
٦١ ص
(٢٠٣)
الثاني ما يصح إقراضه
٦٢ ص
(٢٠٤)
الثالث في أحكامه
٦٢ ص
(٢٠٥)
الأولى القرض يملك بالقبض لا بالتصرف
٦٢ ص
(٢٠٦)
الثانية لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم
٦٢ ص
(٢٠٧)
الثالثة من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة
٦٢ ص
(٢٠٨)
الرابعة الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه
٦٣ ص
(٢٠٩)
الخامسة الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر و الخنزير
٦٣ ص
(٢١٠)
السادسة إذا كان لاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم
٦٣ ص
(٢١١)
السابعة إذا باع الدين بأقل منه
٦٣ ص
(٢١٢)
المقصد السادس في دين المملوك
٦٣ ص
(٢١٣)
فرعان
٦٥ ص
(٢١٤)
الأول إذا اقترض أو اشترى بغير إذن كان موقوفا على إذن المولى
٦٥ ص
(٢١٥)
الثاني إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار
٦٥ ص
(٢١٦)
خاتمة
٦٥ ص
(٢١٧)
كتاب الرهن
٦٦ ص
(٢١٨)
الأول في الرهن
٦٦ ص
(٢١٩)
الثاني في شرائط الرهن
٦٧ ص
(٢٢٠)
الثالث في الحق
٦٨ ص
(٢٢١)
الرابع في الراهن
٦٩ ص
(٢٢٢)
الخامس في المرتهن
٧٠ ص
(٢٢٣)
السادس في اللواحق
٧٢ ص
(٢٢٤)
الأول في أحكام متعلقة بالراهن
٧٢ ص
(٢٢٥)
الثاني في أحكام متعلقة بالرهن
٧٣ ص
(٢٢٦)
الثالث في النزاع الواقع فيه
٧٥ ص
(٢٢٧)
الأولى إذا رهن مشاعا و تشاح الشريك و المرتهن في إمساكه
٧٥ ص
(٢٢٨)
الثانية إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث
٧٥ ص
(٢٢٩)
الثالثة إذا فرط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه
٧٥ ص
(٢٣٠)
الرابعة لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن
٧٦ ص
(٢٣١)
الخامسة لو اختلفا في متاع فقال أحدهما هو وديعة و قال الممسك هو رهن
٧٦ ص
(٢٣٢)
السادسة إذا أذن المرتهن للراهن في البيع و رجع ثم اختلفا
٧٦ ص
(٢٣٣)
السابعة إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد و يجبر الممتنع
٧٦ ص
(٢٣٤)
الثامنة إذا ادعى رهانة شيء فأنكر الراهن
٧٦ ص
(٢٣٥)
التاسعة لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا و اختلفا
٧٦ ص
(٢٣٦)
كتاب المفلس
٧٧ ص
(٢٣٧)
القول في منع التصرف
٧٧ ص
(٢٣٨)
القول في اختصاص الغريم بعين ماله
٧٨ ص
(٢٣٩)
القول في قسمة ماله
٨١ ص
(٢٤٠)
مسائل ثلاث
٨٢ ص
(٢٤١)
الأولى إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها
٨٢ ص
(٢٤٢)
الثانية إذا كان عليه ديون حالة و مؤجلة
٨٢ ص
(٢٤٣)
الثالثة إذا جنى عبد المفلس كان المجني عليه أولى به
٨٢ ص
(٢٤٤)
و يلحق بذلك النظر في حبسه
٨٣ ص
(٢٤٥)
كتاب الحجر
٨٤ ص
(٢٤٦)
الأول في موجباته
٨٤ ص
(٢٤٧)
أما الصغير
٨٤ ص
(٢٤٨)
الوصف الأول البلوغ
٨٤ ص
(٢٤٩)
تفريع
٨٥ ص
(٢٥٠)
الوصف الثاني الرشد
٨٥ ص
(٢٥١)
و أما السفيه
٨٦ ص
(٢٥٢)
و المملوك
٨٦ ص
(٢٥٣)
و المريض
٨٦ ص
(٢٥٤)
الفصل الثاني في أحكام الحجر
٨٧ ص
(٢٥٥)
الأولى لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم
٨٧ ص
(٢٥٦)
الثانية إذا حجر عليه فبايعه إنسان كان البيع باطلا
٨٧ ص
(٢٥٧)
الثالثة لو فك حجره ثم عاد مبذرا حجر عليه و لو زال فك حجره
٨٧ ص
(٢٥٨)
الرابعة الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد للأب
٨٧ ص
(٢٥٩)
الخامسة إذا أحرم بحجة واجبة لم يمنع مما يحتاج إليه في الإتيان بالفرض
٨٧ ص
(٢٦٠)
السادسة إذا حلف انعقدت يمينه
٨٧ ص
(٢٦١)
السابعة لو وجب له القصاص جاز أن يعفو
٨٧ ص
(٢٦٢)
الثامنة يختبر الصبي قبل بلوغه
٨٧ ص
(٢٦٣)
كتاب الضمان
٨٨ ص
(٢٦٤)
القسم الأول في ضمان المال
٨٨ ص
(٢٦٥)
الأول في الضامن
٨٨ ص
(٢٦٦)
الثاني في الحق المضمون
٩٠ ص
(٢٦٧)
الثالث في اللواحق
٩١ ص
(٢٦٨)
الأولى إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه
٩١ ص
(٢٦٩)
الثانية إذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن
٩١ ص
(٢٧٠)
الثالثة إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح
٩٢ ص
(٢٧١)
الرابعة إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه
٩٢ ص
(٢٧٢)
الخامسة إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه
٩٢ ص
(٢٧٣)
السادسة إذا ضمن عنه دينارا بإذنه فدفعه إلى الضامن فقد قضى ما عليه
٩٢ ص
(٢٧٤)
السابعة إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن و أنكر المضمون له القبض
٩٢ ص
(٢٧٥)
الثامنة إذا ضمن المريض في مرضه و مات فيه
٩٣ ص
(٢٧٦)
التاسعة إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصح
٩٣ ص
(٢٧٧)
القسم الثاني في الحوالة
٩٣ ص
(٢٧٨)
أما الأول أي في العقد
٩٣ ص
(٢٧٩)
و أما شروطه
٩٣ ص
(٢٨٠)
و أما أحكامه
٩٥ ص
(٢٨١)
الأولى إذا قال أحلتك عليه فقبض
٩٥ ص
(٢٨٢)
الثانية إذا كان له دين على اثنين
٩٥ ص
(٢٨٣)
الثالثة إذا أحال المشتري البائع بالثمن
٩٥ ص
(٢٨٤)
القسم الثالث في الكفالة
٩٦ ص
(٢٨٥)
و يلحق بهذا الباب مسائل
٩٧ ص
(٢٨٦)
الأولى إذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلمه إذا كان لا ضرر عليه
٩٧ ص
(٢٨٧)
الثانية إذا كان المكفول عنه غائبا و كانت الكفالة حالة
٩٧ ص
(٢٨٨)
الثالثة إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد و إن عين موضعا لزم
٩٧ ص
(٢٨٩)
الرابعة لو اتفقا على الكفالة و قال الكفيل لا حق لك عليه
٩٧ ص
(٢٩٠)
الخامسة إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر
٩٨ ص
(٢٩١)
السادسة إذا مات المكفول برئ الكفيل
٩٨ ص
(٢٩٢)
فرع
٩٨ ص
(٢٩٣)
السابعة لو كفل الكفيل آخر
٩٨ ص
(٢٩٤)
الثامنة
٩٨ ص
(٢٩٥)
التاسعة لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح
٩٨ ص
(٢٩٦)
كتاب الصلح
٩٩ ص
(٢٩٧)
و يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك
١٠١ ص
(٢٩٨)
الأولى يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرق النافذة
١٠١ ص
(٢٩٩)
الثانية إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته
١٠٢ ص
(٣٠٠)
الثالثة إذا تداعيا جدارا مطلقا و لا بينة
١٠٢ ص
(٣٠١)
الرابعة لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه
١٠٣ ص
(٣٠٢)
الخامسة إذا تنازع صاحب السفل و العلو في جدران البيت ف القول قول صاحب البيت مع يمينه
١٠٣ ص
(٣٠٣)
السادسة إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن و إلا قطعت من حد ملكه
١٠٣ ص
(٣٠٤)
السابعة إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى و لآخر بيوته العليا و تداعيا الدرجة قضى بها لصاحب العلو مع يمينه
١٠٤ ص
(٣٠٥)
تتمة
١٠٤ ص
(٣٠٦)
كتاب الشركة
١٠٥ ص
(٣٠٧)
الأول في أقسامها
١٠٥ ص
(٣٠٨)
الثاني في القسمة
١٠٧ ص
(٣٠٩)
الثالث في لواحق هذا الباب
١٠٨ ص
(٣١٠)
الأولى لو دفع إنسان دابة و آخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد الشركة
١٠٨ ص
(٣١١)
الثانية لو حاش صيدا أو احتطب أو احتش بنية أنه له و لغيره لم تؤثر تلك النية
١٠٨ ص
(٣١٢)
الثالثة لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن قراضا
١٠٨ ص
(٣١٣)
الرابعة إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما و أنكر
١٠٨ ص
(٣١٤)
الخامسة لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما و هو وكيل في القبض
١٠٩ ص
(٣١٥)
السادسة لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما قيل يصح و قيل يبطل
١٠٩ ص
(٣١٦)
السابعة قد بينا أن شركة الأبدان باطلة
١٠٩ ص
(٣١٧)
الثامنة إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا
١٠٩ ص
(٣١٨)
التاسعة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة
١٠٩ ص
(٣١٩)
كتاب المضاربة
١١٠ ص
(٣٢٠)
الأول في العقد
١١٠ ص
(٣٢١)
الثاني في مال القراض
١١٢ ص
(٣٢٢)
الثالث في الربح
١١٣ ص
(٣٢٣)
الرابع في اللواحق
١١٤ ص
(٣٢٤)
الأولى العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة
١١٤ ص
(٣٢٥)
الثانية إذا اشترى من ينعتق على رب المال
١١٤ ص
(٣٢٦)
الثالثة لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها
١١٤ ص
(٣٢٧)
الرابعة إذا اشترى العامل أباه
١١٥ ص
(٣٢٨)
الخامسة إذا فسخ المالك صح
١١٥ ص
(٣٢٩)
السادسة إذا قارض العامل غيره
١١٥ ص
(٣٣٠)
السابعة إذا قال دفعت إليه مالا قراضا فأنكر و أقام المدعي بينة فادعى العامل التلف قضى عليه بالضمان
١١٥ ص
(٣٣١)
الثامنة إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح
١١٦ ص
(٣٣٢)
التاسعة إذا قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف منهما و تفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال
١١٦ ص
(٣٣٣)
العاشرة إذا اشترى عبدا للقراض فتلف الثمن قبل قبضه
١١٦ ص
(٣٣٤)
الحادية عشرة إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة
١١٦ ص
(٣٣٥)
الثانية عشرة لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض
١١٦ ص
(٣٣٦)
الثالثة عشرة إذا دفع مالا قراضا و شرط أن يأخذ له بضاعة قيل لا يصح
١١٧ ص
(٣٣٧)
الرابعة عشرة إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة
١١٧ ص
(٣٣٨)
الخامسة عشرة لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطؤها
١١٧ ص
(٣٣٩)
السادسة عشرة إذا مات و في يده أموال مضاربه
١١٧ ص
(٣٤٠)
كتاب المزارعة و المساقاة
١١٨ ص
(٣٤١)
كتاب المزارعة
١١٨ ص
(٣٤٢)
أما الشروط فثلاثة
١١٨ ص
(٣٤٣)
الأول أن يكون النماء مشاعا بينهما
١١٨ ص
(٣٤٤)
الثاني تعيين المدة
١١٩ ص
(٣٤٥)
الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها
١٢٠ ص
(٣٤٦)
تفريع
١٢١ ص
(٣٤٧)
و أما أحكامه
١٢١ ص
(٣٤٨)
الأولى إذا كان من أحدهما الأرض حسب
١٢١ ص
(٣٤٩)
الثانية إذا تنازعا في المدة
١٢١ ص
(٣٥٠)
الثالثة لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها و أنكر المالك
١٢١ ص
(٣٥١)
الرابعة للمزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليها غيره و لا يتوقف على إذن المالك
١٢٢ ص
(٣٥٢)
الخامسة خراج الأرض و مئونتها على صاحبها
١٢٢ ص
(٣٥٣)
السادسة كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة
١٢٢ ص
(٣٥٤)
السابعة يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع و الزارع بالخيار في القبول و الرد
١٢٢ ص
(٣٥٥)
كتاب المساقاة
١٢٣ ص
(٣٥٦)
الأول في العقد
١٢٣ ص
(٣٥٧)
الثاني في ما يساقى عليه
١٢٣ ص
(٣٥٨)
الثالث في المدة
١٢٤ ص
(٣٥٩)
الرابع في مفاد العمل
١٢٤ ص
(٣٦٠)
الخامس في الفائدة
١٢٥ ص
(٣٦١)
السادس في أحكامها
١٢٦ ص
(٣٦٢)
الأولى كل موضع تفسد فيه المساقاة
١٢٦ ص
(٣٦٣)
الثانية إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها
١٢٦ ص
(٣٦٤)
الثالثة إذا قال ساقيتك على هذا البستان بكذا على أن أساقيك على الآخر بكذا
١٢٦ ص
(٣٦٥)
الرابعة لو كانت الأصول لاثنين
١٢٦ ص
(٣٦٦)
الخامسة إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة
١٢٧ ص
(٣٦٧)
السادسة إذا ادعى أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف و أنكر
١٢٧ ص
(٣٦٨)
السابعة إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة و الثمرة للمستحق و للعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق
١٢٧ ص
(٣٦٩)
الثامنة ليس للعامل أن يساقي غيره
١٢٧ ص
(٣٧٠)
التاسعة خراج الأرض على المالك
١٢٨ ص
(٣٧١)
العاشرة الفائدة تملك بالظهور
١٢٨ ص
(٣٧٢)
تتمة
١٢٨ ص
(٣٧٣)
كتاب الوديعة
١٢٩ ص
(٣٧٤)
الأول في العقد
١٢٩ ص
(٣٧٥)
الثاني في موجبات الضمان
١٣١ ص
(٣٧٦)
القسم الأول في التفريط
١٣١ ص
(٣٧٧)
القسم الثاني في التعدي
١٣٢ ص
(٣٧٨)
الثالث في اللواحق
١٣٢ ص
(٣٧٩)
الأولى يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة
١٣٢ ص
(٣٨٠)
الثانية لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله
١٣٣ ص
(٣٨١)
الثالثة لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة
١٣٣ ص
(٣٨٢)
الرابعة إذا أراد السفر فدفنها
١٣٣ ص
(٣٨٣)
الخامسة إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ
١٣٣ ص
(٣٨٤)
السادسة إذا أنكر الوديعة أو اعترف أو ادعى التلف أو ادعى الرد و لا بينة
١٣٣ ص
(٣٨٥)
السابعة إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار فصدقها ثم ادعى التلف قبل الإنكار لم تسمع دعواه
١٣٣ ص
(٣٨٦)
الثامنة إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة
١٣٣ ص
(٣٨٧)
التاسعة إذا اعترف بالوديعة ثم مات و جهلت عينها
١٣٤ ص
(٣٨٨)
العاشرة إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان
١٣٤ ص
(٣٨٩)
الحادية عشرة إذا فرط و اختلفا في القيمة
١٣٤ ص
(٣٩٠)
الثانية عشرة إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث
١٣٤ ص
(٣٩١)
كتاب العارية
١٣٥ ص
(٣٩٢)
الأول في المعير
١٣٥ ص
(٣٩٣)
الثاني في المستعير
١٣٥ ص
(٣٩٤)
الثالث في العين المعارة
١٣٦ ص
(٣٩٥)
الرابع في الأحكام المتعلقة بها
١٣٨ ص
(٣٩٦)
الأولى العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ
١٣٨ ص
(٣٩٧)
الثانية إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ
١٣٨ ص
(٣٩٨)
الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه
١٣٨ ص
(٣٩٩)
الرابعة إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك إنسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته
١٣٨ ص
(٤٠٠)
الخامسة لو نقصت ب الاستعمال ثم تلفت و قد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها
١٣٨ ص
(٤٠١)
السادسة إذا قال الراكب أعرتنيها و قال المالك آجرتكها
١٣٨ ص
(٤٠٢)
السابعة إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء فانتفع به في غيره ضمن
١٣٩ ص
(٤٠٣)
الثامنة إذا جحد العارية بطل استيمانه
١٣٩ ص
(٤٠٤)
التاسعة إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه
١٣٩ ص
(٤٠٥)
العاشرة لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف
١٣٩ ص
(٤٠٦)
كتاب الإجارة
١٤٠ ص
(٤٠٧)
الأول في العقد
١٤٠ ص
(٤٠٨)
الثاني في شرائطها
١٤١ ص
(٤٠٩)
الأول أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف
١٤١ ص
(٤١٠)
الثاني أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل
١٤١ ص
(٤١١)
تفريعان
١٤٢ ص
(٤١٢)
الأول لو قال إن خطته فارسيا فلك درهم
١٤٢ ص
(٤١٣)
الثاني لو قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان
١٤٢ ص
(٤١٤)
الثالث أن تكون المنفعة مملوكة
١٤٣ ص
(٤١٥)
الرابع أن تكون المنفعة معلومة -
١٤٣ ص
(٤١٦)
تفريع
١٤٦ ص
(٤١٧)
الخامس أن تكون المنفعة مباحة
١٤٧ ص
(٤١٨)
السادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها
١٤٧ ص
(٤١٩)
الثالث في أحكامها
١٤٨ ص
(٤٢٠)
الأولى إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا
١٤٨ ص
(٤٢١)
الثانية إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان
١٤٨ ص
(٤٢٢)
الثالثة من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر
١٤٨ ص
(٤٢٣)
الرابعة يجب على المستأجر سقي الدابة و علفها
١٤٨ ص
(٤٢٤)
الخامسة إذا أفسد الصانع ضمن
١٤٨ ص
(٤٢٥)
السادسة من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر
١٤٩ ص
(٤٢٦)
السابعة إذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه
١٤٩ ص
(٤٢٧)
الثامنة صاحب الحمام لا يضمن
١٤٩ ص
(٤٢٨)
التاسعة إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح
١٤٩ ص
(٤٢٩)
العاشرة إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة
١٤٩ ص
(٤٣٠)
الحادية عشرة إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك
١٤٩ ص
(٤٣١)
الثانية عشرة إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا
١٤٩ ص
(٤٣٢)
الثالثة عشرة كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر
١٤٩ ص
(٤٣٣)
الرابع في التنازع
١٥٠ ص
(٤٣٤)
الأولى إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه
١٥٠ ص
(٤٣٥)
الثانية إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك كلفوا البينة
١٥٠ ص
(٤٣٦)
الثالثة لو قطع الخياط ثوبا قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا
١٥٠ ص
(٤٣٧)
كتاب الوكالة
١٥١ ص
(٤٣٨)
الأول في العقد
١٥١ ص
(٤٣٩)
الثاني في ما لا تصح فيه النيابة و ما تصح فيه
١٥٣ ص
(٤٤٠)
أما ما لا تدخله النيابة
١٥٣ ص
(٤٤١)
و أما ما تدخله النيابة
١٥٤ ص
(٤٤٢)
الثالث في الموكل
١٥٤ ص
(٤٤٣)
الرابع في الوكيل
١٥٦ ص
(٤٤٤)
فرع
١٥٩ ص
(٤٤٥)
الخامس في ما به تثبت الوكالة
١٥٩ ص
(٤٤٦)
تفريع
١٦٠ ص
(٤٤٧)
السادس في اللواحق
١٦١ ص
(٤٤٨)
الأولى الوكيل أمين
١٦١ ص
(٤٤٩)
الثانية إذا كان أذن لوكيله أن يوكل
١٦١ ص
(٤٥٠)
الثالثة يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة و عدم العذر
١٦١ ص
(٤٥١)
الرابعة كل من في يده مال لغيره أو في ذمته فله أن يمتنع من التسليم
١٦١ ص
(٤٥٢)
الخامسة الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن
١٦٢ ص
(٤٥٣)
السادسة إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه
١٦٢ ص
(٤٥٤)
السابعة إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز
١٦٢ ص
(٤٥٥)
السابع في التنازع
١٦٢ ص
(٤٥٦)
الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر
١٦٢ ص
(٤٥٧)
الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل
١٦٢ ص
(٤٥٨)
الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و أنكر الموكل
١٦٣ ص
(٤٥٩)
الرابعة إذا اشترى إنسان سلعة و ادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر
١٦٣ ص
(٤٦٠)
الخامسة إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة
١٦٣ ص
(٤٦١)
السادسة إذا وكله في ابتياع عبد ف اشتراه بمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين
١٦٤ ص
(٤٦٢)
السابعة إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار
١٦٤ ص
(٤٦٣)
الثامنة إذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة لم يلتفت إلى قوله
١٦٤ ص
(٤٦٤)
التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه
١٦٤ ص
(٤٦٥)
العاشرة لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و أنكر الموكل
١٦٤ ص
(٤٦٦)
كتاب الوقوف و الصدقات
١٦٥ ص
(٤٦٧)
كتاب الوقف
١٦٥ ص
(٤٦٨)
الأول في العقد
١٦٥ ص
(٤٦٩)
النظر الثاني في الشرائط
١٦٦ ص
(٤٧٠)
الأول في شرائط الموقوف
١٦٦ ص
(٤٧١)
القسم الثاني في شرائط الواقف
١٦٧ ص
(٤٧٢)
القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه
١٦٨ ص
(٤٧٣)
القسم الرابع في شرائط الوقف
١٧٠ ص
(٤٧٤)
النظر الثالث في اللواحق
١٧٢ ص
(٤٧٥)
الأولى الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه
١٧٢ ص
(٤٧٦)
الثانية إذا وقف مملوكا كانت نفقته في كسبه اشترط ذلك أو لم يشترط
١٧٢ ص
(٤٧٧)
الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص
١٧٣ ص
(٤٧٨)
الرابعة إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب
١٧٣ ص
(٤٧٩)
الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له و موال من أسفل
١٧٣ ص
(٤٨٠)
السادسة إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم من غير تفضيل
١٧٣ ص
(٤٨١)
السابعة إذا وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف
١٧٤ ص
(٤٨٢)
الثامنة لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها
١٧٤ ص
(٤٨٣)
التاسعة إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها
١٧٥ ص
(٤٨٤)
العاشرة إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد و من يحضره
١٧٥ ص
(٤٨٥)
كتاب العطية
١٧٦ ص
(٤٨٦)
مسائل ثلاث -
١٧٦ ص
(٤٨٧)
الأولى لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض
١٧٦ ص
(٤٨٨)
الثانية يجوز الصدقة على الذمي و إن كان أجنبيا
١٧٦ ص
(٤٨٩)
الثالثة صدقة السر أفضل من الجهر
١٧٦ ص
(٤٩٠)
كتاب السكنى و الحبس
١٧٧ ص
(٤٩١)
كتاب الهبات
١٧٩ ص
(٤٩٢)
الأول في الحقيقة
١٧٩ ص
(٤٩٣)
الثاني في حكم الهبات
١٨١ ص
(٤٩٤)
الأولى لو وهب فأقبض ثم باع من آخر
١٨١ ص
(٤٩٥)
الثانية إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض حكم بانتقال الملك من حين القبض
١٨١ ص
(٤٩٦)
الثالثة لو قال وهبت و لم أقبضه كان القول قوله
١٨١ ص
(٤٩٧)
الرابعة إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع بالأرش
١٨١ ص
(٤٩٨)
الخامسة إذا وهب و أطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب
١٨٢ ص
(٤٩٩)
السادسة إذا صبغ الموهوب له الثوب
١٨٢ ص
(٥٠٠)
السابعة إذا وهب في مرضه المخوف و برأ صحت الهبة
١٨٢ ص
(٥٠١)
كتاب السبق و الرماية
١٨٣ ص
(٥٠٢)
الأول في الألفاظ المستعملة فيه
١٨٣ ص
(٥٠٣)
الثاني في ما يسابق به
١٨٤ ص
(٥٠٤)
الثالث في عقد المسابقة و الرماية
١٨٥ ص
(٥٠٥)
عقد المسابقة
١٨٥ ص
(٥٠٦)
عقد الرمي
١٨٦ ص
(٥٠٧)
الفصل الرابع في أحكام النضال
١٨٧ ص
(٥٠٨)
الأولى إذا قال أجنبي لخمسة من سبق فله خمسة
١٨٧ ص
(٥٠٩)
الثانية لو كانا اثنين و أخرج كل واحد منهما سبقا و أدخلا محللا و قالا أي الثلاثة سبق فله السبقان
١٨٧ ص
(٥١٠)
الثالثة إذا شرطا المبادرة و الرشق عشرين و الإصابة خمسة
١٨٧ ص
(٥١١)
الرابعة إذا تم النضال ملك الناضل العوض و له التصرف فيه كيف شاء
١٨٨ ص
(٥١٢)
الخامسة إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل
١٨٨ ص
(٥١٣)
السادسة إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال له أطرح الفصل بكذا قيل لا يجوز
١٨٨ ص
(٥١٤)
كتاب الوصايا
١٨٩ ص
(٥١٥)
الأول في الوصية
١٨٩ ص
(٥١٦)
فرع
١٨٩ ص
(٥١٧)
الثاني في الموصي
١٩٠ ص
(٥١٨)
الثالث في الموصى به
١٩١ ص
(٥١٩)
الأول في متعلق الوصية
١٩١ ص
(٥٢٠)
الأول في متعلق الوصية
١٩١ ص
(٥٢١)
فرع
١٩٣ ص
(٥٢٢)
الطرف الثاني في الوصية المبهمة
١٩٤ ص
(٥٢٣)
تفريع
١٩٥ ص
(٥٢٤)
الطرف الثالث في أحكام الوصية
١٩٥ ص
(٥٢٥)
مسائل أربع
١٩٨ ص
(٥٢٦)
الأولى إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم
١٩٨ ص
(٥٢٧)
الثانية لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا و ليس له سواه
١٩٨ ص
(٥٢٨)
الثالثة لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب
١٩٨ ص
(٥٢٩)
الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به لم يجب شراؤها
١٩٨ ص
(٥٣٠)
الرابع في الموصى له
١٩٩ ص
(٥٣١)
الخامس في الأوصياء
٢٠١ ص
(٥٣٢)
السادس في اللواحق
٢٠٤ ص
(٥٣٣)
القسم الأول و فيه مسائل
٢٠٤ ص
(٥٣٤)
الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه
٢٠٤ ص
(٥٣٥)
الثانية لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده قيل تبطل الوصية
٢٠٥ ص
(٥٣٦)
الثالثة إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه
٢٠٥ ص
(٥٣٧)
الرابعة إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه
٢٠٥ ص
(٥٣٨)
الخامسة إذا أوصى لإنسان بعبد معين و لآخر بتمام الثلث
٢٠٦ ص
(٥٣٩)
السادسة إذا أوصى له بأبيه فقبل الوصية و هو مريض عتق عليه من أصل المال إجماعا منا
٢٠٦ ص
(٥٤٠)
السابعة إذا أوصى له بدار فانهدمت و صارت براحا ثم مات الموصي بطلت الوصية
٢٠٦ ص
(٥٤١)
الثامنة إذا قال أعطوا زيدا و الفقراء كذا كان لزيد النصف من الوصية
٢٠٦ ص
(٥٤٢)
القسم الثاني في تصرفات المريض
٢٠٦ ص
(٥٤٣)
فالمؤجلة
٢٠٦ ص
(٥٤٤)
و المنجزة
٢٠٧ ص
(٥٤٥)
و هاهنا مسائل
٢٠٧ ص
(٥٤٦)
الأولى إذا وهب و حابى فإن وسعهما الثلث فلا كلام
٢٠٧ ص
(٥٤٧)
الثانية إذا جمع بين عطية منجزة و مؤخرة قدمت المنجزة
٢٠٨ ص
(٥٤٨)
الثالثة إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه بكر رديء قيمته ثلاثة دنانير
٢٠٨ ص
(٥٤٩)
الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد
٢٠٨ ص
(٥٥٠)
الخامسة إذا أعتقها في مرض الموت و تزوج و دخل بها صح العقد و العتق و ورثته إن أخرجت من الثلث
٢٠٨ ص
(٥٥١)
السادسة لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته
٢٠٨ ص
(٥٥٢)
كتاب النكاح
٢٠٩ ص
(٥٥٣)
القسم الأول في النكاح الدائم
٢٠٩ ص
(٥٥٤)
الأول في آداب العقد و الخلوة و لواحقهما
٢١٠ ص
(٥٥٥)
الأول في آداب العقد
٢١٠ ص
(٥٥٦)
الثاني في آداب الخلوة بالمرأة
٢١١ ص
(٥٥٧)
الأول يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين و يدعو بعدهما
٢١١ ص
(٥٥٨)
الثاني يكره الجماع في أوقات ثمانية
٢١٢ ص
(٥٥٩)
الثالث في اللواحق
٢١٢ ص
(٥٦٠)
الأول في النظر إلى المرأة
٢١٢ ص
(٥٦١)
مسألتان
٢١٣ ص
(٥٦٢)
الأولى هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية
٢١٣ ص
(٥٦٣)
الثانية الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية
٢١٣ ص
(٥٦٤)
الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب
٢١٤ ص
(٥٦٥)
الأولى الوطء في الدبر فيه روايتان
٢١٤ ص
(٥٦٦)
الثانية العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن
٢١٤ ص
(٥٦٧)
الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته
٢١٤ ص
(٥٦٨)
الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم
٢١٤ ص
(٥٦٩)
الخامسة
٢١٤ ص
(٥٧٠)
الثالث في خصائص النبي ص
٢١٥ ص
(٥٧١)
منها ما هو في النكاح
٢١٥ ص
(٥٧٢)
و منها ما هو خارج عن النكاح
٢١٥ ص
(٥٧٣)
و يلحق بهذا الباب مسألتان
٢١٦ ص
(٥٧٤)
الأولى تحرم زوجاته ص على غيره
٢١٦ ص
(٥٧٥)
الثانية من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي ص القسمة بين أزواجه
٢١٦ ص
(٥٧٦)
الفصل الثاني في العقد
٢١٦ ص
(٥٧٧)
أما الأول أي الصيغة
٢١٦ ص
(٥٧٨)
و أما الثاني أي الحكم
٢١٨ ص
(٥٧٩)
الأولى لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا و قبولا
٢١٨ ص
(٥٨٠)
الثانية لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي
٢١٨ ص
(٥٨١)
الثالثة إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب
٢١٨ ص
(٥٨٢)
الرابعة يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة
٢١٨ ص
(٥٨٣)
الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية ظاهرا و توارثا
٢١٨ ص
(٥٨٤)
السادسة إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد
٢١٨ ص
(٥٨٥)
السابعة يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة
٢١٩ ص
(٥٨٦)
الثامنة لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته و أقام كل واحد منهما بينة
٢١٩ ص
(٥٨٧)
التاسعة إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها
٢١٩ ص
(٥٨٨)
العاشرة إذا تزوج العبد بمملوكه ثم أذن له الولي في ابتياعها
٢١٩ ص
(٥٨٩)
الفصل الثالث في أولياء العقد
٢٢٠ ص
(٥٩٠)
الأول في تعيين الأولياء
٢٢٠ ص
(٥٩١)
الثاني في اللواحق
٢٢١ ص
(٥٩٢)
الأولى إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها
٢٢١ ص
(٥٩٣)
الثانية إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
٢٢٢ ص
(٥٩٤)
الثالثة عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد
٢٢٢ ص
(٥٩٥)
الرابعة عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر
٢٢٢ ص
(٥٩٦)
الخامسة إذا كان الولي كافرا ف لا ولاية له
٢٢٢ ص
(٥٩٧)
السادسة إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح و لها الخيار إذا بلغت
٢٢٢ ص
(٥٩٨)
السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
٢٢٣ ص
(٥٩٩)
الثامنة إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد
٢٢٣ ص
(٦٠٠)
التاسعة إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح
٢٢٣ ص
(٦٠١)
العاشرة من تحرر بعضه
٢٢٣ ص
(٦٠٢)
الحادية عشرة إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه
٢٢٣ ص
(٦٠٣)
مسائل ثلاث
٢٢٣ ص
(٦٠٤)
الأولى إذا زوجها الأخوان برجلين
٢٢٣ ص
(٦٠٥)
الثانية لا ولاية للأم على الولد
٢٢٤ ص
(٦٠٦)
الثالثة إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج زوجك العاقد من غير إذنك فقالت بل أذنت
٢٢٤ ص
(٦٠٧)
الفصل الرابع في أسباب التحريم
٢٢٤ ص
(٦٠٨)
السبب الأول النسب
٢٢٤ ص
(٦٠٩)
فروع ثلاثة
٢٢٥ ص
(٦١٠)
الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهة
٢٢٥ ص
(٦١١)
الثاني لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة
٢٢٥ ص
(٦١٢)
الثالث لو أنكر الولد و لاعن انتفى عن صاحب الفراش
٢٢٥ ص
(٦١٣)
السبب الثاني الرضاع
٢٢٦ ص
(٦١٤)
أما شروطه
٢٢٦ ص
(٦١٥)
الأول أن يكون اللبن عن نكاح
٢٢٦ ص
(٦١٦)
الشرط الثاني الكمية
٢٢٦ ص
(٦١٧)
الشرط الثالث أن يكون في الحولين
٢٢٧ ص
(٦١٨)
الشرط الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
٢٢٨ ص
(٦١٩)
و أما أحكامه
٢٢٨ ص
(٦٢٠)
الأولى إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة و فحلها إلى المرتضع
٢٢٨ ص
(٦٢١)
الثانية كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد ولادة و رضاعا يحرمون على هذا المرتضع
٢٢٩ ص
(٦٢٢)
الثالثة لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا
٢٢٩ ص
(٦٢٣)
الرابعة الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا و يبطله لاحقا
٢٢٩ ص
(٦٢٤)
الخامسة لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه
٢٣٠ ص
(٦٢٥)
السابعة إذا قال هذه أختي من الرضاع أو بنتي على وجه يصح
٢٣٠ ص
(٦٢٦)
الثامنة لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة
٢٣٠ ص
(٦٢٧)
التاسعة إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه
٢٣١ ص
(٦٢٨)
العاشرة لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما
٢٣١ ص
(٦٢٩)
السبب الثالث المصاهرة
٢٣١ ص
(٦٣٠)
أما النكاح الصحيح
٢٣١ ص
(٦٣١)
و أما الزنى
٢٣٢ ص
(٦٣٢)
و أما الوطء بالشبهة
٢٣٣ ص
(٦٣٣)
و أما النظر و اللمس
٢٣٣ ص
(٦٣٤)
و من مسائل التحريم مقصدان
٢٣٤ ص
(٦٣٥)
الأول في مسائل من تحريم الجمع
٢٣٤ ص
(٦٣٦)
الأولى لو تزوج أختين كان العقد للسابقة و بطل عقد الثانية
٢٣٤ ص
(٦٣٧)
الثانية لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها
٢٣٤ ص
(٦٣٨)
الثالثة قيل لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين
٢٣٤ ص
(٦٣٩)
الرابعة
٢٣٥ ص
(٦٤٠)
الخامسة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها
٢٣٥ ص
(٦٤١)
السادسة إذا دخل ب صبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها و لم تخرج من حباله
٢٣٥ ص
(٦٤٢)
المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين
٢٣٥ ص
(٦٤٣)
الأولى من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا
٢٣٥ ص
(٦٤٤)
الثانية إذا تزوج في العدة و دخل فحملت
٢٣٥ ص
(٦٤٥)
الثالثة من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها
٢٣٦ ص
(٦٤٦)
الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء و أخته و بنته
٢٣٦ ص
(٦٤٧)
الخامسة إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا
٢٣٦ ص
(٦٤٨)
السادسة لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته
٢٣٦ ص
(٦٤٩)
السبب الرابع استيفاء العدد
٢٣٦ ص
(٦٥٠)
القسم الأول إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة
٢٣٦ ص
(٦٥١)
مسألتان
٢٣٧ ص
(٦٥٢)
الأولى إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها
٢٣٧ ص
(٦٥٣)
الثانية إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين
٢٣٧ ص
(٦٥٤)
القسم الثاني إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره
٢٣٧ ص
(٦٥٥)
السبب الخامس اللعان
٢٣٧ ص
(٦٥٦)
السبب السادس الكفر
٢٣٨ ص
(٦٥٧)
الأول في من يجوز للمسلم نكاحه
٢٣٨ ص
(٦٥٨)
المقصد الثاني في كيفية الاختيار
٢٣٩ ص
(٦٥٩)
المقصد الثالث في مسائل مرتبة على اختلاف الدين
٢٤٠ ص
(٦٦٠)
الأولى إذا تزوج امرأة و بنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا
٢٤٠ ص
(٦٦١)
الثانية إذا أسلم المشرك و عنده حرة و ثلاث إماء بالعقد
٢٤١ ص
(٦٦٢)
الثالثة لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر وثنيات فأسلمت معه اثنتان ثم أعتق و لحق به من بقي
٢٤١ ص
(٦٦٣)
الرابعة اختلاف الدين فسخ لا طلاق
٢٤١ ص
(٦٦٤)
الخامسة إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة
٢٤١ ص
(٦٦٥)
السادسة إذا أسلم و عنده أربع وثنيات مدخول بهن
٢٤٢ ص
(٦٦٦)
السابعة إذا أسلم الوثني ثم ارتد و انقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه
٢٤٢ ص
(٦٦٧)
الثامنة لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لهما
٢٤٢ ص
(٦٦٨)
التاسعة إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا
٢٤٣ ص
(٦٦٩)
العاشرة(روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع أن إباق العبد طلاق امرأته
٢٤٣ ص
(٦٧٠)
مسائل من لواحق العقد
٢٤٣ ص
(٦٧١)
الأولى الكفاءة شرط في النكاح و هي التساوي في الإسلام
٢٤٣ ص
(٦٧٢)
الثانية إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد
٢٤٤ ص
(٦٧٣)
الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
٢٤٤ ص
(٦٧٤)
الرابعة إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها
٢٤٤ ص
(٦٧٥)
الخامسة إذا تزوجت المطلقة ثلاثا
٢٤٥ ص
(٦٧٦)
السادسة نكاح الشغار باطل
٢٤٥ ص
(٦٧٧)
تفريع
٢٤٥ ص
(٦٧٨)
السابعة يكره العقد على القابلة إذا ربته و بنتها
٢٤٥ ص
(٦٧٩)
القسم الثاني في النكاح المنقطع
٢٤٦ ص
(٦٨٠)
النظر الأول في الأركان
٢٤٧ ص
(٦٨١)
أما الصيغة
٢٤٧ ص
(٦٨٢)
و أما المحل
٢٤٧ ص
(٦٨٣)
فروع ثلاثة
٢٤٨ ص
(٦٨٤)
الأول إذا أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع
٢٤٨ ص
(٦٨٥)
الثاني لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة
٢٤٨ ص
(٦٨٦)
الثالث لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة
٢٤٨ ص
(٦٨٧)
و أما المهر
٢٤٩ ص
(٦٨٨)
و أما الأجل
٢٤٩ ص
(٦٨٩)
النظر الثاني في الأحكام
٢٥٠ ص
(٦٩٠)
الأول إذا ذكر الأجل و المهر صح العقد
٢٥٠ ص
(٦٩١)
الثاني كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب و القبول
٢٥٠ ص
(٦٩٢)
الثالث للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها
٢٥٠ ص
(٦٩٣)
الرابع يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا
٢٥٠ ص
(٦٩٤)
الخامس يجوز العزل للمتمتع و لا يقف على إذنها
٢٥٠ ص
(٦٩٥)
السادس لا يقع بها طلاق و تبين بانقضاء المدة
٢٥١ ص
(٦٩٦)
السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين
٢٥١ ص
(٦٩٧)
الثامن إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان
٢٥١ ص
(٦٩٨)
القسم الثالث في نكاح الإماء
٢٥٢ ص
(٦٩٩)
الأول في العقد
٢٥٣ ص
(٧٠٠)
و تلحق هنا مسائل
٢٥٣ ص
(٧٠١)
الأولى لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك
٢٥٣ ص
(٧٠٢)
الثانية إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك
٢٥٣ ص
(٧٠٣)
الثالثة إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا و عليه الحد
٢٥٤ ص
(٧٠٤)
الرابعة إذا زوج المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله
٢٥٤ ص
(٧٠٥)
الخامسة إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر و لا نفقة مع علمها بالتحريم
٢٥٤ ص
(٧٠٦)
السادسة إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه
٢٥٤ ص
(٧٠٧)
السابعة إذا تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد و حرم عليه وطؤها
٢٥٥ ص
(٧٠٨)
و من اللواحق الكلام في الطوارئ
٢٥٥ ص
(٧٠٩)
أما العتق
٢٥٥ ص
(٧١٠)
و أما البيع
٢٥٦ ص
(٧١١)
مسائل ثلاث
٢٥٧ ص
(٧١٢)
الأولى إذا زوج أمته ملك المهر لثبوته في ملكه
٢٥٧ ص
(٧١٣)
الثانية لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول
٢٥٧ ص
(٧١٤)
الثالثة لو باع أمته و ادعى أن حملها منه و أنكر المشتري
٢٥٧ ص
(٧١٥)
و أما الطلاق
٢٥٧ ص
(٧١٦)
الثاني في الملك
٢٥٨ ص
(٧١٧)
الأول ملك الرقبة -
٢٥٨ ص
(٧١٨)
تتمة و تشتمل على مسألتين -
٢٥٩ ص
(٧١٩)
الأولى
٢٥٩ ص
(٧٢٠)
الثانية
٢٥٩ ص
(٧٢١)
الثاني ملك المنفعة -
٢٦٠ ص
(٧٢٢)
أما الصيغة
٢٦٠ ص
(٧٢٣)
و أما الحكم ف مسائل -
٢٦٠ ص
(٧٢٤)
الأولى
٢٦٠ ص
(٧٢٥)
الثانية
٢٦١ ص
(٧٢٦)
الثالثة
٢٦١ ص
(٧٢٧)
و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
٢٦٢ ص
(٧٢٨)
الأول ما يرد به النكاح
٢٦٢ ص
(٧٢٩)
الأول في العيوب -
٢٦٢ ص
(٧٣٠)
المقصد الثاني في أحكام العيوب - و فيه مسائل -
٢٦٤ ص
(٧٣١)
الأولى -
٢٦٤ ص
(٧٣٢)
الثانية
٢٦٤ ص
(٧٣٣)
الثالثة
٢٦٤ ص
(٧٣٤)
الرابعة
٢٦٤ ص
(٧٣٥)
الخامسة
٢٦٥ ص
(٧٣٦)
السادسة
٢٦٥ ص
(٧٣٧)
السابعة
٢٦٥ ص
(٧٣٨)
الثامنة
٢٦٥ ص
(٧٣٩)
المقصد الثالث في التدليس و فيه مسائل
٢٦٥ ص
(٧٤٠)
الأولى
٢٦٥ ص
(٧٤١)
الثانية
٢٦٦ ص
(٧٤٢)
الثالثة
٢٦٦ ص
(٧٤٣)
الرابعة
٢٦٦ ص
(٧٤٤)
الخامسة
٢٦٦ ص
(٧٤٥)
السادسة
٢٦٧ ص
(٧٤٦)
السابعة
٢٦٧ ص
(٧٤٧)
الثامنة
٢٦٧ ص
(٧٤٨)
النظر الثاني في المهور
٢٦٧ ص
(٧٤٩)
الأول في المهر الصحيح
٢٦٧ ص
(٧٥٠)
الطرف الثاني في التفويض
٢٧٠ ص
(٧٥١)
أما الأول أي تفويض البضع
٢٧٠ ص
(٧٥٢)
و فيه مسائل
٢٧٠ ص
(٧٥٣)
الأولى ذكر المهر ليس شرطا في العقد
٢٧٠ ص
(٧٥٤)
الثانية المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها
٢٧٠ ص
(٧٥٥)
الثالثة لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز
٢٧٠ ص
(٧٥٦)
الرابعة لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد النكاح
٢٧١ ص
(٧٥٧)
الخامسة يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة
٢٧١ ص
(٧٥٨)
السادسة إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح
٢٧١ ص
(٧٥٩)
و أما الثاني و هو تفويض المهر
٢٧١ ص
(٧٦٠)
الطرف الثالث في الأحكام
٢٧٢ ص
(٧٦١)
و فيه مسائل
٢٧٢ ص
(٧٦٢)
الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر
٢٧٢ ص
(٧٦٣)
الثانية قيل إذا لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها
٢٧٢ ص
(٧٦٤)
الثالثة إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر
٢٧٢ ص
(٧٦٥)
الرابعة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه
٢٧٣ ص
(٧٦٦)
الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول
٢٧٣ ص
(٧٦٧)
السادسة إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين
٢٧٣ ص
(٧٦٨)
السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
٢٧٣ ص
(٧٦٩)
الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم
٢٧٣ ص
(٧٧٠)
التاسعة لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول
٢٧٤ ص
(٧٧١)
العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي
٢٧٤ ص
(٧٧٢)
الحادية عشرة لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما
٢٧٤ ص
(٧٧٣)
الثانية عشرة لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد
٢٧٤ ص
(٧٧٤)
الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين
٢٧٤ ص
(٧٧٥)
الرابعة عشرة لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع
٢٧٥ ص
(٧٧٦)
الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول
٢٧٥ ص
(٧٧٧)
السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة
٢٧٥ ص
(٧٧٨)
السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد
٢٧٥ ص
(٧٧٩)
فروع
٢٧٥ ص
(٧٨٠)
الأول لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول
٢٧٥ ص
(٧٨١)
الثاني إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر
٢٧٦ ص
(٧٨٢)
الثالث لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح
٢٧٦ ص
(٧٨٣)
تتمة
٢٧٦ ص
(٧٨٤)
فرع
٢٧٦ ص
(٧٨٥)
الطرف الرابع في التنازع
٢٧٧ ص
(٧٨٦)
الأولى إذا اختلفا في أصل المهر ف القول قول الزوج مع يمينه
٢٧٧ ص
(٧٨٧)
تفريع
٢٧٧ ص
(٧٨٨)
الثانية إذا خلا بها فادعت المواقعة
٢٧٧ ص
(٧٨٩)
الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره فالقول قولها
٢٧٨ ص
(٧٩٠)
الرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين
٢٧٨ ص
(٧٩١)
النظر الثالث في القسم و النشوز و الشقاق
٢٧٨ ص
(٧٩٢)
القول في القسم
٢٧٨ ص
(٧٩٣)
أما الأول
٢٧٨ ص
(٧٩٤)
فروع
٢٧٩ ص
(٧٩٥)
و أما اللواحق فمسائل
٢٨١ ص
(٧٩٦)
الأولى القسم حق مشترك بين الزوج و الزوجة لاشتراك ثمرته
٢٨١ ص
(٧٩٧)
الثانية إذا وهبت فرضي الزوج صح
٢٨١ ص
(٧٩٨)
الثالثة لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم قيل لا
٢٨١ ص
(٧٩٩)
الرابعة لا قسمة للصغيرة و لا المجنونة المطبقة و لا الناشزة و لا المسافرة بغير إذنه
٢٨١ ص
(٨٠٠)
الخامسة لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها
٢٨١ ص
(٨٠١)
السادسة لو جار بالقسمة
٢٨١ ص
(٨٠٢)
السابعة لو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة
٢٨١ ص
(٨٠٣)
الثامنة لو طاف على ثلاث و طلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها
٢٨٢ ص
(٨٠٤)
التاسعة لو كان زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا
٢٨٢ ص
(٨٠٥)
العاشرة لو تزوج امرأة و لم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها
٢٨٢ ص
(٨٠٦)
القول في النشوز
٢٨٢ ص
(٨٠٧)
القول في الشقاق
٢٨٣ ص
(٨٠٨)
تفريع
٢٨٣ ص
(٨٠٩)
مسألتان
٢٨٣ ص
(٨١٠)
الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا
٢٨٣ ص
(٨١١)
الثانية لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارها فبذلت له بذلا ليخلعها صح
٢٨٤ ص
(٨١٢)
النظر الرابع في أحكام الأولاد
٢٨٤ ص
(٨١٣)
الأول في إلحاق الأولاد
٢٨٤ ص
(٨١٤)
الأول أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم
٢٨٤ ص
(٨١٥)
أحكام ولد الموطوءة بالملك
٢٨٥ ص
(٨١٦)
أحكام ولد الشبهة
٢٨٦ ص
(٨١٧)
القسم الثاني في أحكام الولادة
٢٨٧ ص
(٨١٨)
أما سنن الولادة
٢٨٧ ص
(٨١٩)
و أما اللواحق فثلاثة
٢٨٨ ص
(٨٢٠)
1 و سنن اليوم السابع أربع
٢٨٨ ص
(٨٢١)
أما الحلق
٢٨٨ ص
(٨٢٢)
و أما الختان
٢٨٨ ص
(٨٢٣)
و أما العقيقة
٢٨٨ ص
(٨٢٤)
2 و أما الرضاع
٢٨٩ ص
(٨٢٥)
فرع
٢٨٩ ص
(٨٢٦)
3 و أما الحضانة
٢٨٩ ص
(٨٢٧)
فروع أربعة على هذا القول
٢٩٠ ص
(٨٢٨)
الأول قال الشيخ رحمه الله إذا اجتمعت أخت لأب و أخت لأم كانت الحضانة للأخت من الأب
٢٩٠ ص
(٨٢٩)
الثاني قال رحمه الله في جدة و أخوات الجدة أولى
٢٩٠ ص
(٨٣٠)
الثالث قال إذا اجتمعت عمة و خالة فهما سواء
٢٩٠ ص
(٨٣١)
الرابع قال إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة و الخالة أقرع بينهم
٢٩٠ ص
(٨٣٢)
و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل
٢٩٠ ص
(٨٣٣)
الأولى إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها
٢٩٠ ص
(٨٣٤)
الثانية إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه
٢٩٠ ص
(٨٣٥)
الثالثة إذا تزوجت سقطت حضانتها
٢٩١ ص
(٨٣٦)
النظر الخامس في النفقات
٢٩١ ص
(٨٣٧)
القول في نفقة الزوجة
٢٩١ ص
(٨٣٨)
و الشرط اثنان
٢٩١ ص
(٨٣٩)
الأول
٢٩١ ص
(٨٤٠)
الثاني التمكين الكامل
٢٩١ ص
(٨٤١)
و من فروع التمكين
٢٩٢ ص
(٨٤٢)
و أما قدر النفقة
٢٩٣ ص
(٨٤٣)
و أما اللواحق فمسائل
٢٩٤ ص
(٨٤٤)
الأولى لو قالت أنا أخدم نفسي و لي نفقة الخادم لم يجب إجابتها
٢٩٤ ص
(٨٤٥)
الثانية الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين
٢٩٤ ص
(٨٤٦)
الثالثة إذا دخل بها و استمرت تأكل معه و تشرب على العادة لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته
٢٩٤ ص
(٨٤٧)
تفريع على التمكين
٢٩٤ ص
(٨٤٨)
الرابعة إذا ادعت البائن أنها حامل
٢٩٥ ص
(٨٤٩)
الخامسة
٢٩٥ ص
(٨٥٠)
السادسة إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر
٢٩٥ ص
(٨٥١)
السابعة إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة
٢٩٥ ص
(٨٥٢)
الثامنة نفقة الزوجية مقدمة على الأقارب
٢٩٦ ص
(٨٥٣)
القول في نفقة الأقارب
٢٩٦ ص
(٨٥٤)
من ينفق عليه
٢٩٦ ص
(٨٥٥)
كيفية الإنفاق
٢٩٦ ص
(٨٥٦)
و تشتمل اللواحق على مسائل
٢٩٧ ص
(٨٥٧)
الأولى تجب نفقة الولد على أبيه
٢٩٧ ص
(٨٥٨)
الثانية إذا كان له أبوان و فضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء
٢٩٧ ص
(٨٥٩)
الثالثة لو كان له أب و جد موسران فنفقته على أبيه دون جده
٢٩٧ ص
(٨٦٠)
الرابعة إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم
٢٩٧ ص
(٨٦١)
القول في نفقة المملوك
٢٩٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٩١ - الأول في متعلق الوصية

و لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل وصيته و لو أوصى ثم قتل نفسه قبلت.

و لا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب أو الجد للأب خاصة و لا ولاية للأم و لا تصح منها الوصية عليهم و لو أوصت لهم بمال و نصبت وصيا صحت من ثلث تركتها و في إخراج ما عليها من الحقوق و لم تمض على الأولاد

الثالث في الموصى به

و فيه أطراف

الأول في متعلق الوصية

و هو إما عين و إما منفعة و يعتبر فيها الملك فلا تصح ب‌ الخمر و لا الخنزير و لا الكلب الهراش و لا ما لا نفع فيه.

و يتقدر كل واحد منهما بقدر ثلث التركة فما دون و لو أوصى بما زاد بطلت في الزائد خاصة إلا أن يجيز الوارث و لو كانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة.

و إجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة و هل تصح قبل الوفاة فيه روايتان أشهرهما أنه يلزم الوارث و إذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي و ليس بابتداء هبة فلا تفتقر صحتها إلى قبض.

و يجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع.