سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ٢١٣ - الثانية في دية المرأة و العبد و المكاتب و المعاهد و الكافر و الذمي
الثامن: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في الدية من الأربعة الذين سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض فهلكوا:
روى البيهقي في السّنن الكبرى و غيره عن عليّ بن أبي طالب- رضي اللّه تعالى عنه- قال: لما بعثني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد، فازدحم النّاس على الزبية، و وقع فيها الأسد فوقع فيها رجل و تعلق برجل، و تعلق الآخر بآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها، فهلكوا، و حمل القوم السلاح فكاد أن يكون بينهم قتال، قال: فأتيتهم، فقلت:
أ تقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس، تعالوا، أقضي بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم، و إن أبيتم رفعتم إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و هو أحقّ بالقضاء، قال: فجعل للأوّل ربع الدّية و جعل للثاني ثلث الدية و جعل للثالث نصف الدية و جعل للرابع الدية و جعل الدّيات على من حضر الزّبية على القبائل الأربعة فسخط بعضهم و رضي بعضهم، ثم قدموا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فقصوا عليه القصّة فقال: أنا أقضي بينكم، فقال قائل فإنّ عليّا- رضي اللّه تعالى عنه- قد قضى بيننا فأخبره بما قضي علي- رضي اللّه تعالى عنه- فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) القضاء كما يقضي عليّ.
التاسع: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في قصاص الأطراف و الجراح:
روى أبو داود عن أبي موسى- رضي اللّه تعالى عنه- عن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «الأصابع سواء عشر عشر من الإبل».
و روى عن ابن عبّاس أيضا أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «الأصابع سواء و الأسنان سواء الثّنيّة، و الضّرس سواء هذه و هذه سواء».
العاشر: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في الديات و فيه مسائل:
الأولى: في حكمه في دية الحرّ المسلم الذّكر:
روى أبو داود عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في دية الخطأ عشرون حقة و عشرون جذعة و عشرون بنت مخاض و عشرون بنت لبون و عشرون ابن فحاض ذكر [١].
الثانية: في دية المرأة و العبد و المكاتب و المعاهد و الكافر و الذمي:
روى النسائي عن ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) «عقل المرأة مثل عقل الرّجل حتى يبلغ الثلث من ديتها».
[١] أخرجه أبو داود ٤/ ٦٨٠ (٤٥٤٥) و الترمذي ٤/ ١٠ (١٣٨٦) و النسائي ٨/ ٤٣ و أخرجه ابن ماجة ٢/ ٨٧٩ (٢٦٣١) و الدار قطني ٣/ ١٧٥ و البيهقي ٨/ ٧٥.