سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ٢٠٥ - الثامن عشر في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في حدّ السّرقة
الثامن عشر: في حكمه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في حدّ السّرقة:
روى الإمام أحمد و الشيخان و الأربعة و الدار قطني عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقطع يد السارق، في ربع دينار فصاعدا [١].
و روى الشيخان و النّسائيّ عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) في أدنى من ترس أو جحفة، و كان كل واحد منهما ذا ثمن [٢].
و روى الأئمة عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قطع يد سارق في مجنّ قيمته و في رواية ثمنه ثلاثة دراهم [٣].
و روى الإمام أحمد و الدار قطني عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قطع في قيمة خمسة دراهم.
و روى الثلاثة عن عبد اللّه بن عمرو- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) سئل عن الثمر المعلّق؟ قال: «من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع» [٤].
و روى النسائي عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) يقول: «لا قطع في كثر و لا ثمر» [٥].
و روى الإمام مالك أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا قطع في ثمر معلّق، و لا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجنّ» [٦].
و روى الإمامان الشافعي و أحمد و الترمذي و الدار قطني عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال: «لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع» [٧].
و روى الطبراني و الإمامان و الشافعي و أحمد و الأربعة و محمد بن يحيى و ابن حبان- (رحمه اللّه تعالى)- أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن العبد و أراد قطع
[١] أخرجه البخاري ١٢/ ٩٦ (٦٧٨٩) و مسلم ٣/ ١٣١٢ (٢/ ١٦٨٤).
[٢] البخاري (١٢/ ٩٩) (٦٧٩٤).
[٣] أخرجه البخاري ١٢/ ٩٧ (٦٧٩٨) و مسلم ٣/ ١٣١٣ (٦/ ١٦٨٦).
[٤] أخرجه أحمد ٢/ ٢٠٧ و أبو داود ٢/ ٣٣٥ (١٧١٠) و النسائي ٨/ ٨٤.
[٥] أخرجه مالك ٢/ ٨٣٩ (٣٢) و الشافعي في المسند ٢/ ٨٣ (٢٧٥) و أحمد ٣/ ٤٦٣ و الدارمي ٢/ ١٧٤ و أبو داود ٤/ ٥٤٩ (٤٣٨٨) و الترمذي ٤/ ٥٢ (١٤٤٩) و النسائي ٨/ ٨٧ و ابن ماجة ٢/ ٨٦٥ (٢٥٩٣) و الهيثمي في الموارد (١٥٠٥) و البيهقي ٨/ ٢٦٣.
[٦] أخرجه مالك ٢/ ٨٣١ (٢٢) و قال ابن البر «لم يختلف رواة الموطأ في إرساله و يتصل معناه من حديث عبد اللّه بن عمر قلت و حديث عبد اللّه قد تقدم.
[٧] أخرجه الشّافعي كما في البدائع (١٥١٧) و البيهقي ٨/ ٢٦٣- ٢٦٦.