سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٧٧ - الحادي عشر في سيرته في المعاملات
اسلفوا في كيل معلوم، و وزن معلوم إلى أجل معلوم، و في رواية: فليسلم في كيل معلوم [١].
و روى أبو داود و النسائي أن النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى عن بيع ما ليس عندك
[٢].
و روى البخاري أن كعب بن مالك، كان له على عبد اللّه بن أبي حدرد دين فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) أن يضع الشطر ففعل [٣] و أحاديث الصلح كثيرة.
و روى عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه تعالى عنهما- أنه قال: جعل، و في لفظ: قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة
[٤].
و روى الطّبرانيّ عن عبادة بن الصّامت- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قضى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) بالشّفعة بين الشّركاء
[٥].
و روى أبو يعلى الموصلي و ابن أبي الدنيا و البزار بسند ضعيف في «العزلة» و البيهقي عن القاسم بن مخوّل البهزي السلمي، قال: سمعت أبي و قد كان أدرك الجاهلية و الإسلام، نصب حبائل لي بالأبواء، فوقع في حبل منها ظبي، قلت: فخرجت في أثره، فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا فيه فتساوقنا إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فوجدناه نازلا بالأبواء تحت شجرة مستظل بنطع فاختصمنا إليه، فقضى فيه بيننا شطرين، الحديث [٦].
و روى عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنه- قالت: إن رجلا اشترى غلاما، فاستعمله، فأقام عنده ما شاء اللّه أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) فردّه بالعيب، فقال البائع استغل عبدي فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «الغلة»، و في لفظ: «الخراج بالضّمان» [٧].
و روى الإمام الشافعي و الترمذي و ابن ماجة، و اللفظ له، و الدار قطني عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) اشترى من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع، قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «اختر»، فقال الأعرابي: عمرك اللّه بيّعا من أنت، قال: رجل من قريش [٨].
[١] أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ٤/ ٤٢٨ (٢٢٣٩) (٢٢٤٠، ٢٢٤١) و مسلم ٣/ ١٢٢٧ (١٢٧/ ١٦٠٤).
[٢] أخرجه أبو داود (٣٥٠٣).
[٣] أخرجه البخاري ١/ ٥٥١ (٤٥٧، ٤٧١) و مسلم ٣/ ١١٩٢ (٢٠/ ١٥٥٨).
[٤] أخرجه البخاري ٤/ ٤٠٧ (٢٢١٣) (٢٢١٤، ٢٢٥٧).
[٥] انظر المجمع ٤/ ١٦٢.
[٦] انظر المجمع ٧/ ٣٠٧.
[٧] أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٨٠، ١١٦ و الحاكم في المستدرك ٢/ ١٥ و لفظ الخراج.
أخرجه أحمد ٦/ ٤٩، ٢٣٧ و أبو داود (٣٥٠٠٨) (٣٥٠٩) (٣٥١٠) ابن ماجة (٢٢٤٣) و ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١١٢٦) و البيهقي في السنن ٥/ ٣٢١ ٣٢٢ و الحاكم ٢/ ١٥٠ و انظر التلخيص ٣/ ٢٢.
[٨] أخرجه ابن ماجة (٢١٨٤) و الدار قطني ٣/ ٢١ و عبد الرزاق (١٤٢٦١) و الطبري في التفسير ٥/ ٢٢ و الحاكم ٢/ ٤٨.