سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ١٧٣ - الحادي عشر في سيرته في المعاملات
و روى الإمامان مالك و أبو داود في مراسيله عن سعيد بن المسيب أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى عن بيع اللحم بالحيوان
[١].
و روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري- رضي اللّه تعالى عنه- قال: نهانا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن بيعتين و لبستين و نهى عن الملامسة و المنابذة في البيع و الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار و لا يقلبه إلا بذلك و المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه و ينبذ الآخر، إليه ثوبه و يكون ذلك بيعهما من غير نظر و لا تراض
هكذا في مسلم و في البخاري الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، و المنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى آخر قبل أن يقلبه أو ينظر إليه [٢].
و روى البخاري عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن عسب الفحل أو في لفظ عسيب الفحل مثله الدار قطني عن أبي سعيد و زاد فيه و عن قفيز الطحان
[٣].
و روى مسلم عن جابر- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى عن بيع ضراب الفحل و في لفظ الجمل
[٤].
و روى النسائي عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أنه- (عليه الصلاة و السلام)- نهى عن ثمن الكلب و عسيب الفحل
[٥].
و روى الترمذي و قال حسن غريب عن أنس بن مالك- رضي اللّه تعالى عنه- أن رجلا من كلاب سأل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن عسيب الفحل فنهاه عن ذلك فقال: يا رسول اللّه إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص [٦] له في الكرامة.
و روى الترمذي و صححه عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) نهى عن بيعتين في بيعة
[٧].
[١] أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٥ (٦٤، ٦٥، ٦٦).
و روى من طريق الحسن عن سحرة عند أحمد ٥/ ١٢، ١٩ و الدارمي ٢/ ٢٥٤ و أبو داود ٣/ ٦٥٢ (٣٣٥٦) و الترمذي ٣/ ٥٣٨ (١٢٣٧) و النسائي ٧/ ٢٩٢ و ابن ماجة ٢/ ٧٦٣ (٢٢٧٠).
[٢] أخرجه البخاري ١٠/ ٢٧٨ (٥٨٢٠) و مسلم ٣/ ١١٥٢ (٣/ ١٥١٢).
[٣] أخرجه البخاري ٤/ ٤٦١ (٢٢٨٤) و الترمذي (١٢٧٣) و النسائي ٧/ ٣١٠، ٣١١ و الدارمي ٢/ ٢٧٣ و ابن أبي شيبة ٧/ ١٤٥ و الدار قطني ٤/ ٤٧ و أبو نعيم في الحلية ٩/ ٦١ و البيهقي ٥/ ٣٣٩.
[٤] أخرجه مسلم ٣/ ١١٩٧ (٣٥/ ١٥٦٥).
[٥] أخرجه النسائي ٧/ ٣١١ و ابن ماجة (٢١٦٠).
[٦] أخرجه الترمذي ٣/ ٥٧٣ (١٢٧٤) و قال حسن غريب.
[٧] أخرجه الترمذي ٣/ ٥٣٣ (١٢٣١) و النسائي ٧/ ٢٩٥ و أبو داود بنحوه ٣/ ٧٣٨ (٣٤٦١).