مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٣ - الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده مع الكلام فيها لو أدعاه غيره ممن سبقت يده على الأرض
فان لم يعرفه فالمالك قبله [١] , وهكذا .. ,
______________________________________________________
عليه : بأنه خلاف أصالة البراءة , وخلاف أصالة عدم التقدم. لكن كلامه في خصوص صورة احتمال تجدد الكنز بعد الشراء وهو خارج عن مفروض كلامهم.
[١] كما هو المشهور. لأنه ذو يد عليه كاللاحق. وقد يستشكل في الترتيب المذكور , مع الاشتراك في اليد. ويدفع : بأن اليد اللاحقة مزيلة لأثر الأولى. ولذا كانت أمارة على ملكية العين لذيها , من دون مزاحمة السابقة. نعم لو احتمل تأخر الدفن إلى زمان اللاحقة أشكل الرجوع إلى السابق , لعدم ثبوت يده عليه. وكأنه لذلك كان ظاهر جماعة ـ على ما حكي ـ عدم لزوم تعريف السابق , مع عدم معرفة اللاحق , لكن كان المناسب التفصيل بين صورة احتمال تأخر الدفن إلى زمان اللاحق ـ على تقدير عدم كونه له ـ وعدمه , فعلى الأول يتم ما هو ظاهر الجماعة , وعلى الثاني يتم ما هو المشهور.
هذا كله بالنظر إلى اليد ومقتضاها. لكن في موثق إسحاق : « عن رجل نزل في بعض بيوت مكة , فوجد فيها نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم تزل معه , ولم يذكرها حتى قدم الكوفة , كيف يصنع؟ قال (ع) : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت : فان لم يعرفوها. قال (ع) : يتصدق بها » [١]. وظاهره ـ كصحيح عبد الله بن جعفر الآتي , فيمن اشترى دابة ووجد في جوفها مالا ـ عدم لزوم تعريف السابق إذا لم يعرفه اللاحق. وحمل أهل المنزل ـ في الموثقـ والبائع ـ في الصحيح ـ على الجنس بعيد. اللهم إلا أن يستفاد ذلك من عموم المناط , لاشتراك اليد في الجميع لا أقل من الاجمال , المانع عن رفع اليد عن مقتضى حجية اليد السابقة.
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب اللقطة حديث : ٣.