مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٠ - ( الثاني ) العقل
من غير فرق بين القن , والمدبر , وأم الولد , والمكاتب المشروط , والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة [١]. وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ [٢] ما يتوزع على بعضه الحر النصاب.
______________________________________________________
بعض أصحابنا ـ : من القول بوجوب الزكاة عليه , بناء على مالكيته ضعيف.
ومثله : ما عن القطيفي والأردبيلي : من القول بالوجوب إذا ملكه مولاه وصرفه فيه. وخبر قرب الاسناد : « ليس على المملوك زكاة إلا بإذن مواليه » [١]ـ مع هجره , وضعف سنده ـ قاصر الدلالة على مدعاهما ولا يبعد أن يكون المراد منه نفي وجوب دفع الزكاة على مال السيد الذي بيده , إلا إذا أذن له في الدفع. أو يحمل على الاستحباب.
[١] بلا خلاف ظاهر. لإطلاق الأدلة. والمكاتب قد عرفت أنه مورد خبر وهب. لكنه ضعيف السند.
[٢] كما هو المشهور , بل نسب إلى قطع الأصحاب , وحكي الاتفاق عليه. وفي الجواهر : نفى وجدان الخلاف فيه. واستدل له فيها : بوجود المقتضي , وعدم المانع. وكأن المراد بالمقتضي : عموم وجوبها , وبالمانع ما دل على نفي الزكاة على المملوك المختص بغير المبعض. لكن يشكل : بأنه إذا اختص المانع بغير المبعض كان مقتضى العموم وجوب الزكاة في جميع ما يملكه , ولا يختص بحصة نصيب الجزء الحر.
نعم قد يقال : بأن دليل النفي إنما ينطبق على جزئه المملوك , فيكون الجزء الحر بلا مانع. لكن تطبيق الدليل على أجزاء المكلف لا يخلو من تعسف وتكلف. وكأنه لذلك توقف الكاشاني فيما يظهر من محكي كلامه في المفاتيح.
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.