مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٨ - اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها
الغنم مثلا , ومضى ستة أشهر , فعاوضها بمثلها , ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة [١]. بل الظاهر بطلان
______________________________________________________
رجل فر بماله من الزكاة , فاشترى بها أرضا أو داراً , أعليه فيها شيء؟ فقال (ع) : لا. ولو جعله حلياً أو نقراً فلا شيء عليه فيه , وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه » [١]. ونحوها غيرها.
[١] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً. لما تقدم من النصوص وغيرها. نعم حكي عن المبسوط : وجوب الزكاة إذا عاوض النصاب الجامع للشرائط بمثله , كما لو عاوض أربعين شاة سائمة ستة أشهر بأربعين كذلك. وعن فخر المحققين موافقته , قال في محكي شرحه على الإرشاد : « إذا عاوض النصاب ـ بعد انعقاد الحول عليه , مستجمعاً للشرائط ـ بغير جنسه , وهو زكوي أيضاً ـ كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة , مع وجود الشرائط في الاثنين ـ انقطع الحول , وابتدأ الحول الثاني من حين تملكه. وإن عاوضه بجنسه ـ وقد مضى عليه الحول أيضا مستجمعاً للشرائط ـ لم ينقطع الحول , بل بنى على الحول الأول. وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي ( قده ) للرواية. وإنما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول , لأنه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعاً. وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر , لم تجب الزكاة إجماعاً. وكذا لو عاوض نصاباً من الذهب بنصاب منه , وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنوناً لم تنعقد الزكاة إجماعاً , لأنه لم ينعقد عليه حول إجماعاً. وكذا لو عاوض ببعض النصاب .. ».
والرواية التي جعلها دليلا للشيخ لم يدع الشيخ وجودها , ولا استند إليها , وإنما استدل ـ على ما حكي ـ : « بأن من عاوض أربعين سائمة
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.