مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٤ - البقر والجاموس جنس واحد
الأول : أربعون , وفيها شاة [١].
الثاني : مائة وإحدى وعشرون , وفيها شاتان.
الثالث : مائتان وواحدة , وفيها ثلاث شياه.
الرابع : ثلاثمائة وواحدة , وفيها أربع شياه.
الخامس : أربعمائة فما زاد , ففي كل مائة شاة. وما بين النصابين في الجميع عفو [٢] , فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
( مسألة ٢ ) : البقر والجاموس جنس واحد [٣].
______________________________________________________
فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة , فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين , فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة , فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة » [١]. لكن لما كان الجمع بينه وبين الأول ـ بحمل الكثرة فيه على الأربعمائة فما زاد , ويكون إهمال ذكر النصاب الرابع للاعتماد على بيانه في الصحيح الأول ـ بعيداً وليس جمعاً عرفياً , كانا من المتعارضين. والعمل على الأول متعين , لأنه أشهر رواية , لأنه رواه الفضلاء الأعاظم , وأبعد عن موافقة العامة.
[١] على المشهور شهرة عظيمة , بل عن جماعة : حكاية الإجماع عليه صريحاً وظاهراً. ويشهد له الصحيحان المتقدمان. وعن الصدوقين : اعتبار زيادة الواحدة. ولم يعرف له دليل. نعم حكي عن الرضوي [٢]. الذي لم تثبت حجيته , فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت.
[٢] كما صرح به في النصوص.
[٣] ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : في
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.
[٢] مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.