مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢١
| ٣٥٠ | تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه. | تكليف للولي أو للمولى عليه , وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما؟(ش) | ||
| ٣٥٠ | يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء أو في الايصال للفقير , كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المالك | ٣٥٥ | ( الثانية ) : في حكم الشك في إخراج الزكاة ـ بعد العلم بتعلقها ـ لسنة أو أكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه. | |
| ٣٥١ | إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه. | ٣٥٦ | ( الثالثة ) : فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده , وكذا لو شك المشتري. | |
| ٣٥١ | الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر. | ٣٥٨ | ( الرابعة ) : من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته , مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده. | |
| ٣٥٢ | إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عنه | ٣٥٨ | ( الخامسة ) : فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة. | |
| ٣٥٣ | لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه أسترد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام. | ٣٦١ | ( السادسة ) : فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكاة | |
| [ ختام في مسائل متفرقة ] | ٣٦١ | ( السابعة ) : فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعين | ||
| ٣٥٣ | ( الأولى ) : في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون | ٣٦٢ | ( الثامنة ) : في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته؟ | |
| ٣٦٣ | ( التاسعة ) : فيما لو باع العين بعد |