مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٦٢٠
| مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط | المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل | |||
| ٣٢٩ | أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة. | ٣٤٠ | لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به | |
| ٣٢٩ | إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا | ٣٤٠ | الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه | |
| ٣٣٠ | المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة. | ٣٤١ | لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب , مع الكلام في فروع ذلك | |
| ٣٣١ | لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة. | [ فصل ] | ||
| ٣٣٤ | يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام. | ٣٤٥ | الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة. | |
| ٣٣٥ | يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه , إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها | ٣٤٥ | يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة. | |
| فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة | ٣٤٦ | الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه. | ||
| ٣٣٧ | الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا. | ٣٤٦ | لا يجب تعيين الجنس المزكى. | |
| ٣٤٠ | المناط في الضمان بالتأخير مع وجود | ٣٤٨ | يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل. |