مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٨٨ - لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض الحاكم أو المستحق ، مع الكلام في تشخص الخمس بالعزل
خمساً , وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.
( مسألة ١٢ ) : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك , ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان.
( مسألة ١٣ ) : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام (ع) اليه [١] , بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط. موجوداً في بلده أيضا بل الاولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل , أو كان هناك مرجح آخر.
( مسألة ١٤ ) : قد مر : أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً , ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية , فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته , وإن قبل المستحق ورضي [٢].
( مسألة ١٥ ) : لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض
______________________________________________________
[١] حيث عرفت أن المعيار ـ في جواز التصرف في حصة الإمام (ع) ـ الرضا , يدور أمر النقل وعدمه مداره , ومع تساوي النقل وعدمه فيه يتخير. ولو ثبت أنه تحت ولاية الحاكم , فمع الدوران بين الحاكم في بلده والحاكم في بلد آخر , يجري الحكم الثابت مع الدوران بين فقير البلد وفقير غيره , من جواز النقل وعدمه.
[٢] لأن المدار على جوازه شرعاً , ولم يدل دليل عليه مع قبول المستحق. نعم لو صالح المستحق عن العروض بمقدار الخمس , ثمَّ احتسب ذلك المقدار جاز.