مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٥٥ - ( الثاني ) مما يجب فيه الخمس المعادن ، مع ذكر جملة منها
والزاج , والزرنيخ , والكحل , والملح. بل والجص , والنورة وطين الغسل , وحجر الرحى , والمغرة ـ وهي الطين الأحمر ـ على الأحوط , وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية , بل هي داخلة في أرباح المكاسب , فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة. والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً. وإذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها , فلا يجب خمسه من هذه الحيثية , بل يدخل في أرباح المكاسب , ويجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة , من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه. ولا فرق
______________________________________________________
أو لأنه مقيد بهذه النصوص. ولو تمت المنافاة فالعمل بهذه النصوص متعين لما عرفت من الإجماع.
والذي اشتملت عليه النصوص : الذهب , والفضة , والصفر , والحديد والرصاص , والكبريت , والنفط , والملح. وكلمات اللغويين والفقهاء في تفسير المعدن مختلفة , فعن المغرب : أنه معدن الذهب والفضة .. ». وفي القاموس : « والمعدن ـ كمجلس ـ : منبت الجواهر , من ذهب ونحوه .. ». ونحوه عن النهاية الأثيرية. « والجوهر : كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به .. » , كذا في القاموس. وفي المنتهى : المعادن , كلما خرج من الأرض , مما يخلق فيها من غيرها , مما له قيمة. ثمَّ قسمه إلى منطبع بانفراده , ومنطبع مع غيره , وغير منطبع , ومائع. ونحوه في التذكرة. ثمَّ نسب ذلك إلى علمائنا أجمع. وفي المسالك : عدم اعتبار كونه من غير الأرض , قال : « وهو هنا كل ما استخرج من الأرض مما كان منها , بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها. ومنها : الملح , والجص , وطين الغسل , وحجارة الرحى , والمغرة .. ».