مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٣٦ - وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلاف
للمستضعفين من أهل الخلاف [١] , عند عدم وجود المؤمنين
______________________________________________________
( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ... ) [١]. ولا سيما بملاحظة ما في صحيح هشام ابن الحكم : « نزلت آية الزكاة وليس للناس أموال , وإنما كانت الفطرة » [٢]وربما نسب إلى المفيد اختصاصها بالمساكين , لكن لا يساعده محكي عبارة المقنعة , بل هي ظاهرة في المشهور.
وفي المعتبر ـ وعن المنتهى ـ : اختصاص مصرفها فيما عدا العاملين والمؤلفة قلوبهم. وكأنه : لبنائهما على عدم مشروعيتهما في الغيبة , وإلا فلا وجه له ظاهر. ولا سيما بعد استدلال المعتبر : « بأنها زكاة , وأن مصرفها مصرف زكاة المال. لعموم الآية .. ». نعم في صحيح الحلبي : إنها للفقراء والمساكين [٣] , وفي رواية الفضيل : أنها لمن لا يجد [٤] وفي رواية زرارة : « أما من قبل زكاة المال فان عليه الفطرة , وليس على من قبل الفطرة فطرة » [٥].لكن يتعين حملها على بعض المحامل غير المنافية لما سبق.
[٢] كما نسب الى الشيخ وأتباعه.لموثق الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال : « كان جدي (ع) يعطي فطرته الضعفاء , ومن لا يجد , ومن لا يتولى. وقال أبو عبد الله [ أبوه. خ ل ] : هي لأهلها. إلا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب. ولا تنقل من أرض إلى أرض. وقال : الإمام أعلم , يضعها حيث يشاء , ويصنع فيها ما رأى » [٦]. ومكاتبة
[١] البقرة : ٦٠.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.
[٥] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الفطرة ملحق حديث : ١٠.
[٦] الوسائل باب : ١٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٣.