مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣ - يشترط في وجوب الزكاة أمور ( الأول ) البلوغ في تمام الحول ، مع الكلام في البلوغ في أثنائه
كتاب الزكاة
التي وجوبها من ضروريات الدين , ومنكره مع العلم به كافر , بل في جملة من الأخبار : أن مانع الزكاة كافر. ويشترط في وجوبها أمور : الأول : البلوغ [١] , فلا تجب على غير البالغ في تمام
______________________________________________________
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ , والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين المعصومين
كتاب الزكاة
[١] أما في النقدين فلا خلاف فيه , وحكي عن جماعة كثيرة : دعوى الإجماع عليه , منهم الحلي , والعلامة , والشهيدان , وصاحب المدارك ويشهد له النصوص الكثيرة المتضمنة : « أنه ليس على مال اليتيم زكاة » [١]بضميمة ما دل من النصوص على بقاء اليتم إلى البلوغ [٢] , وصحيح يونس ابن يعقوب : « أرسلت إلى أبي عبد الله (ع) : إن لي إخوة صغاراً , فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال (ع) : إذا وجب عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة » [٣]. ونحوه غيره. أما حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم [٤] , فإنما يقتضي عدم وجوب إيتاء الزكاة عليه تكليفاً , لا نفي
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٤] الوسائل باب : ١١ من أبواب مقدمة العبادات.