مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٣١ - يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن تكون له تفي بالدين
لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه [١] ,
______________________________________________________
أبا الحسن الأول (ع) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم , لا يقدرون على قضائه , وهم مستوجبون للزكاة , هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (ع) : نعم » [١] , وخبر عقبة بن خالد قال له عثمان ابن بهرام : « إني رجل موسر , ويجئني الرجل ويسألني الشيء , وليس هو إبان زكاتي , فقال له أبو عبد الله (ع) : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة , وما ذا عليك إذا كنت مؤسراً كما تقول ـ أعطيته , فإذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة » [٢]. ونحوهما غيرهما.
ويشهد للثاني صحيح ابن أبي عمير , عن هيثم الصيرفي وغيره , عن أبي عبد الله (ع) : « القرض الواحد بثمانية عشر. وإن مات احتسب بها من الزكاة » [٣]. ونحوه في ذلك خبرا يونس بن عمار [٤] وإبراهيم السندي [٥] , وغيرهما.
[١] كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والمدارك التصريح به.لحسن زرارة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل حلت عليه الزكاة , ومات أبوه وعليه دين , أيؤدي زكاته في دين أبيه , وللابن مال كثير؟ فقال (ع) : إن كان أورثه مالا , ثمَّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه , قضاه عنه من جميع الميراث , ولم يقضه من زكاته. وإن لم يكن أورثه مالاً لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ,
[١] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٨.
[٤] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٥] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٣.