مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٠ - ( الرابع ) حاصل العقار المتخذ للنماء
إحداهما بربح الأخرى.
الثاني مما يستحب فيه الزكاة : كل ما يكال أو يوزن [١] مما أنبتته الأرض , عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها , وعدا الخضر , كالبقل , والفواكه : والباذنجان , والخيار , والبطيخ ونحوها. ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول الله ٦ عن الخضر. قلت : وما الخضر؟ قال (ع) : كل شيء لا يكون له بقاء , البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك , مما يكون سريع الفساد .. » [١]. وحكم ما يخرج من الأرض , مما يستحب فيه الزكاة , حكم الغلات الأربع , في قدر النصاب , وقدر ما يخرج منها , وفي السقي والزرع ونحو ذلك.
الثالث : الخيل الإناث. بشرط أن تكون سائمة , ويحول عليها الحول. ولا بأس بكونها عوامل , ففي العتاق منها ـ وهي التي تولدت من عربيين ـ كل سنة ديناران , هما مثقال ونصف صيرفي. وفي البراذين من كل سنة دينار , ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما.
الرابع : حاصل العقار المتخذ للنماء , من البساتين , والدكاكين , والمساكن , والحمامات , والخانات , ونحوها. والظاهر اشتراط النصاب , والحول. والقدر المخرج ربع
______________________________________________________
[١] قد تقدم الكلام في الموارد المذكورة إجمالا. فراجع.
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٩.