مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٣ - ( الرابع ) الملكية فلا تجب مع عدم الملك
المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه ـ بأن كان غائباً ولم يكن في يده , ولا في يد وكيله ـ ولا في المسروق ,
______________________________________________________
المالكية. والمراد : أنه شرط لأصل تعلق الزكاة , نظير الشرائط الثلاثة الأول , وليس كاشتراط المالكية , فإنها شرط لوجوب الأداء , كما عرفت.
وكيف كان قد استدل له بمصحح إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) : عن الرجل يكون له الولد , فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو , ومات الرجل , كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال (ع) : يعزل حتى يجيء , قلت : فعلى ماله زكاة؟ قال (ع) : لا , حتى يجيء. قلت : فاذا هو جاء أيزكيه؟ فقال : لا , حتى يحول عليه الحول في يده » [١] , وقريب منه خبره الآخر [٢] وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « لا صدقة على الدين , ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » [٣] , وحسن سدير : « قلت لأبي جعفر (ع) : ما تقول في رجل كان له مال , فانطلق به فدفنه في موضع , فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه , فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه , فمكث بعد ذلك ثلاث سنين. ثمَّ إنه احتفر الموضع من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه , كيف يزكيه؟ قال (ع) : « يزكيه لسنة واحدة , لأنه كان غائباً عنه وإن كان احتبسه » [٤] , وصحيح إبراهيم بن أبي محمود « قلت لأبي الحسن الرضا (ع) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما , ثمَّ يأخذهما , متى يجب عليه الزكاة؟
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.