مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٤ - ( الثالث ) من الشروط مضي الحول
عشر [١] , جامعاً للشرائط التي منها النصاب. فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب. وكذا لو تبدل بغيره , من جنسه أو غيره. وكذا لو غير بالسبك , سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أولا على الأقوى [٢]. وإن كان الأحوط الإخراج على الأول. ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة [٣] ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير [٤] , إذا فرض
______________________________________________________
عشر , وكملت عنده مائتا درهم , أعليه زكاتها؟ قال (ع) : لا , حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم. فان كانت مائة وخمسين درهماً , فأصاب خمسين ـ بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول. قلت له (ع) : فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم , فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر , ثمَّ أصاب درهماً , فأتى على الدراهم مع الدرهم حول , أعليه زكاة؟ قال (ع) : نعم. وإن لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها » (١) , ومرسل الفقيه عن أبي جعفر (ع) : « في التسعة أصناف إذا حولتها في السنة , فليس عليك فيها شيء » [٢].
(١) كما تقدم في الأنعام.
(٢) كما تقدم الكلام فيه في الأنعام أيضاً.
(٣) إجماعاً. ويقتضيه عموم الوجوب. وتوهم معارضته بما دل على أنه لا زكاة في السبائك مندفع : بظهور الثاني في عدم الوجوب فيها , لا في سقوطها عن المال بصيرورته سبائك , كما هو ظاهر.
(٤) لأنها الفريضة الواجبة , فيضمن النقيصة الواردة عليها بالسبك
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٢.