رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٥
ما هو زواج المتعة؟
زواج المتعة عبارة عن تزويج المرأة الحرة الكاملة نفسها إذا لم يكن بينها
وبين الزوج مانع ـ من نسب أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدة أو غير ذلك من
الموانع الشرعية ـ بمهر مسمّى إلى أجل مسمّى بالرضاء والاتفاق، فإذا انتهى
الاَجل تبين منه من غير طلاق. ويجب عليها مع الدخول بها ـ إذ لم تكن يائسة ـ أن
تعتد عدّة الطلاق إذا كانت ممن تحيض وإلاّ فبخمسة وأربعين يوماً.
وولد المتعة ـ ذكراً كان أو أُنثى يلحق بالاَب ولا يدعى إلاّ به، وله من الاِرث
ما أوصانا اللّه سبحانه به في كتابه العزيز كما يرث من الاَُمّ، وتشمله جميع
العمومات الواردة في الآباء والاَبناء والا َُمّهات، وكذا العمومات الواردة في الاخوة
والاَخوات والاَعمام والعمات.
وبالجملة: المتمتع بها زوجة حقيقة، وولدها ولد حقيقة.ولا فرق بين
الزواجين: الدائم والمنقطع إلاّ انّه لا توارث هنا ما بين الزوجين،ولا قسمة ولا نفقة
لها. كما انّ له العزل عنها، وهذه الفوارق الجزئية فوارق في الاَحكام لا في الماهية،
لاَنّ الماهية واحدة غير انّ أحدهما زوج موَقّت والآخر دائم، وانّ الاَوّل ينتهي
بانتهاء الوقت والآخر ينتهي بالطلاق أو الفسخ.
وقد أجمع أهل القبلة على أنّه سبحانه شرع هذا النكاح في صدر الاِسلام ،
ولا يشك أحد في أصل مشروعيته، وإنّما وقع الكلام في نسخه أو بقاء مشروعيته.