رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٥
١١. الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد
من المسائل التي أوجبت انغلاقاً في الحياة بين أهل السنة إمضاء الطلاق
الثلاث في مجلس واحد، وانّه تحسب ثلاث طلقات فتحرم الزوجة حتى تنكح
زوجاً آخر ، مع أنّ الكتاب يقول:
(الطّلاق مَرّتان فَإِمساكٌ بِمَعْروفٍ أَوْ تسريحٌ
بِإِحْسان) [١]
ط وصريح الآية وقوع الطلاق مرّة بعد أُخرى، فكيف تقع المرّتان
واحدة ؟!
١٢. الاِشهاد على الطلاق والرجعة
إنّ الاشهاد على الطلاق غير معتبر عند أهل السنة إلاّ القليل من بعض
المعاصرين [٢] مع أنّ صريح الكتاب وجوب الاِشهاد. يقول سبحانه:
(فَإِذا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدلٍ مِنْكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ للّهِ) [٣] سواء قلنا برجوع الاشهاد إلى الطلاق والرجعة أو
بخصوص الاَوّل فالطلاق بلا اشهاد على خلاف الكتاب فكيف يمضى بلا إشهاد؟
هذه اثنتا عشرة مسألة خلافية أوجدت شقة فكرية بين المسلمين في
مجالي العقائد والاَحكام، فعلى رواد التقريب ودعاة التوحيد، التأكيد على عناصر
الوحدة في منشوراتهم ومجلاتهم العلمية لتقريب الخطى وسحق العصبية .
[١] البقرة: ٢٢٩.
[٢] أحمد محمد شاكر في كتابه نظام الطلاق في الاِسلام، ط ١٣٨٩ ، الطبعة الثانية.
[٣] الطلاق: ٢.