رسائل ومقالات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٥
٦ـ عن ابن عمر: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال: «من قال لاَخيه يا كافر فقد باء بها
أحدهما».
٧ـ «من قذف موَمناً بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفساً بشيء عذّبه اللّه بما
قتل».
٨ ـ «من كفّر أخاه فقد باء بها أحدهما».
٩ـ «إذا قال الرجل لاَخيه يا كافر فهو كقتله، ولعن الموَمن كقتله».
١٠ـ «أيّما رجـل مسلم كفّـر رجلاً مسلمـاً فـإن كان كافراً وإلاّ كان هو
الكافر».
١١ـ «كفّوا عن أهل لا إله إلاّ اللّه لا تكفّروهم بذنب، فمن كفّر أهل لا إله إلاّ
اللّه فهو إلى الكفر أقرب».
١٢ـ «أيّما امرىَ قال لاَخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلاّ
رجعت عليه».
١٣ـ «ما أكفر رجل رجلاً قط إلاّ باء بها أحدهما».
١٤ـ «إذا قال الرجل لاَخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان الذي قيل له
كافراً فهو كافر، وإلاّ رجع إلى من قال».
١٥ـ «ما شهد رجل على رجل بكفر إلاّ باء بها أحدهما، إن كان كافراً فهو كما
قال، وإن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إيّاه».
١٦ـ عن علي عليه السّلام : في الرجل يقول للرجل: يا كافر ياخبيث يافاسق ياحمار؟
قال: «ليس عليه حد معلوم، يعزر الوالي بما رأى» [١]
[١] هذه الاَحاديث مبثوثة في جامع الاَُصول: ١، و ١٠، ١١ كما أنّها مجموعة بأسرها في كنز العمال للمتقي الهندي: ج١.