منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٢٨٧ - (الباب الأول في الحبس و أخواته)
إلحاق فيه بابان
(الباب الأول في الحبس و أخواته)
(مسألة ١٢٠٧):
يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها و لا يخرج بذلك عن ملكه فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه [١٠١٩] و كان حبسه مطلقا أو مقيدا بالدوام لزم ما دامت العين و لم يجز له الرجوع فيه، و إن كان مقيدا بمدة معينة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة و إذا انتهت المدة انتهى التحبيس فإذا قال: فرسي محبس على نقل الحجاج أو عبدي محبس على خدمة العلماء، لزمت ما دامت العين باقية و إذا جعل المدة عشر سنين مثلا لزم في العشر و انتهى بانقضائها.
(مسألة ١٢٠٨): ذكر جماعة كثيرة أنه لا يصح التحبيس إلا بعد القبض و لا يخلو من اشكال بل الأظهر الصحة بدونه و لكنه شرط في اللزوم فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض.
(مسألة ١٢٠٩): إذا حبس ملكه على شخص فإن عين مدة كعشرة سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة و بعدها يرجع إلى الحابس و إذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة فيرجع ميراثا، و إذا حبس عليه مدة حياة نفسه يعني الحابس لم يجز له الرجوع ما دام حيا فإذا
[١٠١٩] بل مطلقا إذا كان الحبس مقيدا بالدوام أو بمدة معينة، و إذا كان مطلقا و لم يقصد القربة لزم إلى موت الحابس.