منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٥٩١ - الجناية على الحيوان
الجناية على الحيوان
(مسألة ٣٩٨): كل حيوان قابل للتذكية [١٢٧٣] سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن و إذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير [١٢٧٤] بين أخذه و مطالبته بالتفاوت بين كونه حيا و ذكيا و بين عدم أخذه و مطالبته بتمام القيمة، فإذا دفع الجاني قيمته [١٢٧٥] إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى و اما إذا أتلفه بغير تذكية ضمن قيمته نعم إذا بقي فيه ما كان قابلا للملكية و الانتفاع من اجزائه كالصوف و نحوه فالمالك مخير كالسابق [١٢٧٦] و إذا جنى عليه بغير إتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرح فعليه الأرش و هو التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب نعم إذا فقأ عين ذات القوائم الأربع فعلى الجاني ربع ثمنها و إذا جنى عليها فألقت جنينها ففيه عشر قيمتها.
(مسألة ٣٩٩): في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب و الخنزير تفصيل اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه بإتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي و لكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة و الا فلا يضمن كما لا ضمان في الخمر و آلة
[١٢٧٣] على ما تقدم في المسألة (١٦٦٩) كتاب الصيد و الذباحة.
[١٢٧٤] الظاهر أن له أخذه و مطالبته بالتفاوت، و أما عدم أخذه و مطالبته بتمام القيمة ففيه إشكال، بل منع.
[١٢٧٥] مع التراضي.
[١٢٧٦] بل له أخذها و مطالبته بالتفاوت.