منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٤٧٧ - مسائل في الزنا
(الثاني)- الاختيار، فلا حد على المكره و نحوه (الثالث)- العقل فلا حد على المجنون.
(مسألة ١٣٦): إذا ادعت المرأة الإكراه على الزنا قبلت.
(مسألة ١٣٧): يثبت الزنا بالإقرار و بالبينة، و يعتبر في المقر العقل [١١٩٣] و الاختيار و الحرية، فلو أقر عبد به، فان صدقه المولى ثبت بإقراره و الا لم يثبت، [١١٩٤] نعم لو انعتق العبد و أعاد إقراره، كان إقراره حجة عليه. و يثبت به الزنا و تترتب عليه أحكامه.
(مسألة ١٣٨): لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات فلو أقر به كذلك، أجرى عليه الحد، و إلا فلا.
(مسألة ١٣٩): لو أقر شخص بما يوجب رجمه ثم جحد، سقط عنه الرجم دون الحد، و لو أقر بما يوجب الحد غير الرجم، ثم أنكر لم يسقط.
(مسألة ١٤٠): لو أقر بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام (عليه السلام) العفو و عدم اقامة الحد عليه و قيّده المشهور بما إذا تاب المقر. و دليله غير ظاهر.
(مسألة ١٤١): إذا حملت المرأة و ليس لها بعل، لم تحدّ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء، أو بالوطء شبهة أو إكراها أو نحو ذلك نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدّت كما مر.
(مسألة ١٤٢): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة و امرأتين، أو رجلين و أربع نساء الا أنه لا يثبت الرجم
[١١٩٣] و البلوغ.
[١١٩٤] لا يبعد الثبوت، إلا أنه يتبع به بعد عتقه.