منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٠٢ - (الأول) ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة ١٢٦٠): لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا و هو ضعيف و لا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها و عليها أحكام الزوجة من النفقة و غيرها بل تجب لها النفقة ما دامت حية و ان نشرت أو طلقت بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، و لو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا و لا تجب لها الدية مطلقا و تجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها و قيل مطلقا لكنه ضعيف، و الأحوط [١٠٣٧] وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع، و لو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا.
(مسألة ١٢٦١): لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه و الأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.
(مسألة ١٢٦٢): يجوز التزويج بالزانية و الأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.
(مسألة ١٢٦٣): لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط، و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة و الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها و العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحر و العبد و الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة و الجاهل بذلك.
(مسألة ١٢٦٤): لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و مدة استبراء الأمة.
(مسألة ١٢٦٥): إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.
(مسألة ١٢٦٦): لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا و لو
[١٠٣٧] بل الأقوى.