منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٢ - الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن)
عليه الوفاء بالشرط و لكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.
(مسألة ١٣١٥): يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء و انما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.
(مسألة ١٣١٦): صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال و الاحتياط لا يترك.
(مسألة ١٣١٧): يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
(مسألة ١٣١٨): لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم. [١٠٥٤]
(مسألة ١٣١٩): لا طلاق و لا لعان في المتعة و لا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما و مع الاشتراط ينفذ الشرط.
الفصل الخامس (في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن)
(مسألة ١٣٢٠): يجوز وطء الأمة بالملك و سائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرّمة عليه بسبب ما، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة و لا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة و قيل أن الأمة إذا كانت مشركة أو مرتدة لا يجوز وطؤها، و دليله غير ظاهر.
(مسألة ١٣٢١): لا يجوز للعبد و الأمة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى فإن فعل أحدهما ذلك وقف على الإجازة.
[١٠٥٤] أو جائز ما دام العقد باقيا.