منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ١١٨ - فصل و فيه مسائل متفرقة
عقلائية دينية أو دنيوية.
(مسألة ٤٦٩): يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء و الأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة و الصيام عن الأحياء، و تجوز عن الأموات.
و لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال و الحرام و تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و غيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا، بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا. [٨٨٧]
و لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم.
نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله و عرضه و عمقه. أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللازم فلا يجوز و لا تصح الإجارة عليه.
(مسألة ٤٧٠): إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض و غيره، نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه. و إن لم يعرض عنها فهي له.
(مسألة ٤٧١): إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما ضمن، و كذا لو تبرع بلا إجارة فذبحه كذلك.
(مسألة ٤٧٢): إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين مثلا لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرع عنه فيه و حينئذ يستحق الأجير الأجرة المسماة لا العامل و إذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة و إلا ثبت الخيار لكل منهما. [٨٨٨]
[٨٨٧] بل الأظهر الجواز.
[٨٨٨] بل للمستأجر.