منهاج الصالحين - الوحيد الخراساني، الشيخ حسين - الصفحة ٣٨ - (الثاني) خيار الحيوان
(مسألة ١٠٦): هذا الخيار يختص بالبيع و لا يجري في غيره من المعاوضات.
(مسألة ١٠٧): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد.
(الثاني): خيار الحيوان:
كل من اشترى حيوانا- إنسانا كان أو غيره- ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، و إذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، و الليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، و كذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان، و بقي خيار المجلس.
(مسألة ١٠٨): يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، و بالتصرّف في الحيوان تصرّفا يدل على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ. [٨٢٣]
(مسألة ١٠٩): يثبت هذا الخيار للبائع أيضا، إذا كان الثمن حيوانا.
(مسألة ١١٠): يختص هذا الخيار أيضا بالبيع، و لا يثبت في غيره من المعاوضات.
(مسألة ١١١): إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع، و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
(مسألة ١١٢): إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من
[٨٢٣] أو أحدث فيها حدثا عرفا كإنعال الدابة، أو شرعا كالنظر إلى ما كان يحرم عليه قبل شراء الجارية.